للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عينيه ما يدركه بالأخرى بدليل انه يدرك من المدى ما يدرك ذو العينين ويتأمل نقط المصاحف ونحو ذلك فإذا قلع عينه أتلف عليه ضوء فهو كما لو قلع العينين وليس كذلك صاحب اليد الواحدة لأنه لا يدرك باليد الواحدة ما يدركه باليدين فليس في قطعها تعطيل منفعة اليدين ولهذا فرقنا بينها.

[عقل الجناية على المرأة إذا زاد عن ثلث دية الرجل]

٣٢ - مسألة: إذا جنى على المرأة جناية يزيد أرشها على ثلث دية الرجل فهل يكون على النصف من ديته أم يرد إلى ثلث ديته؟

على روايتين: نقل الجماعة: صالح وعبد الله وأبو الحارث أنه يكون على النصف من ديته، وهو اختيار الخرقي.

ونقل ابن منصور: إذا قطعت يد المرأة عمدًا أو رجلها ففيه ثلث دية الرجل يعني دية النفس فقلت: هذا اللفظ من أصل مسائل ابن منصور فقد نص على أن دية يدها تضمن بثلثة دية الرجل لأنها قد زادت على ثلث ديته ولم يرد ذلك إلى نصف ديتها ويفيد الخلاف أنه إذا قطع يدها وجب فيها على الرواية الأولى نصف ديتها وهو ربع دية الرجل وعلى ما نقل ابن منصور يكون فيها ثلث دية الرجل وعلى هذا الحساب.

وجه الأولى: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي قال: "عقل المرأة كعقل الرجل إلى ثلث الدية" (١) وهي المأمومة وما زاد بعد ذلك فعلى النصف. وهذا نص فإنه رد الزيادة إلى النصف ولم يردها إلى ثلث دية الرجل.

وروي أن ربيعة سأل سعيد بن المسيب عن إصبعها، فقال: فيها عشر من الإبل، فقال له: فإصبعان؟ فقال: عشرون قال: فثلاث أصابع، قال: ثلاثون، قال: فكم في أربع أصابعها؟ فقال: عشرون، قال له ربيعة: لما اشتد جرحها


(١) سنن النسائي كتاب الديات - عقل المرأة ٨/ ٤٤.
وسنن الدارقطني كتاب الحدود والجنايات ٣/ ٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>