للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير مقتت (١). قال أبو عبد الله المقتستست: المطيب ولأنه دهن غير مطيب فلم يمنع منه ولم يجب به (٢) فدية كالسمن.

وقال أبو داود: لا يدهن وهو اختيار الخرقي (٣).

وقال الخرقي: ولا يدهن بما فيه طيب، وما لا طيب فيه، فظاهر هذا المنع يقتضي وجوب الفدية، لأنه دهن يرجل الشعر ويحسن البدن فهو كدهن البنفسج والورد والبنفسج.

[فدية حلق الثلاث شعرات]

١٠ - مسألة: واختلفت: إذا حلق ثلاث شعرات هل يجب عليه دم؟ فنقل حنبل فيها دم لأنه حلق من الشعر الممنوع منه لحرمة الإحرام ما يقع عليه اسم الجمع (٤) المطلق فتعلقت به الفدية الكاملة كما لو حلق معظم رأسه (٥)، ولأن القليل لا يوجب الدم والكثير يوجب (٦) الدم، فلا بد من حد فاصل بينها فيجب أن يكون الثلاث لأنها أول حد الكثرة، وآخر حد القلة.

ونقل المروذي: الدم كثير في ثلاث ولست أوقت فإذا نتف أكثر من ثلاث ففيه دم، وكذلك نقل ابن منصور. فظاهر هذا أنه أوجب الدم فيما زاد على الثلاث ولو بشعره (٧)، وهو اختيار الخرقي، لأنه قال: من حلق أربع شعرات


(١) صحيح ابن خزيمة - كتاب الحج - باب الرخصة في ادهان المحرم يدهن غير مطيب. ٤/ ١٨٥ حديث ٢٦٥٢.
وأخرجه أحمد عن عائشة بلفظ "كان رسول الله إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخطمي وأشنان، ودهنه بشيء من زيت غير كثير" الفتح الرباني - كتاب الحج باب ما يضع من أراد الإحرام من الغسل والطيب ١١/ ١٢٣ حديث ٨٣.
وأخرجه الدارقطني بلفظ أحمد في الحج ٢/ ٢٢٦، والهيثمي في مجمع الزوائد بلفظ أحمد أيضًا - كتاب الحج - باب الاغتسال للاحرام ٣/ ٢١٧.
(٢) في (ب): "لم يجب فيه فدية".
(٣) سقط من (ب): "وقال أبو داود: لا يدهن، وهو اختيار الخرقي".
(٤) في (ب): "اسم الجميع المطلق".
(٥) في (ب): "أكثر رأسه".
(٦) في (ب): "يوجبه".
(٧) في (ب): "ولو شعرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>