للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحظ له أم لا؟ ولسنا نريد بالمنفعة أنه ينتفع بنفس العين المقبوضة، لأن ذلك لا يجوز بلا خلاف.

[بطلان الصرف إذا بان عيب في أحد البدلين]

٢٣ - مسألة: واختلفت إذا وجد أحد المتصارفين عيبًا بعد التفرق وكان العيب من جنسه فهل له البدل؟، على روايتين إحداهما له البدل نص عليه في رواية أبي الحارث ومحمد بن يحيى الكحال.

(وهو اختيار الخرقي وأبي بكر الخلال ذكره في كتاب الخلاف) (١) فعلى هذه الرواية إذا أبدل فالعقد صحيح في الجميع، لأن البدل قائم مقام المبدل والقبض قد حصل في المبدل (٢) والرواية الثانية: ليس له البدل نص عليه في رواية حنبل، فعلى هذا يبطل العقد في قدر المردود، نص عليه في رواية بكر بن محمد، لأن القبض لم يحصل في البدل حال التفرق فلهذا بطل العقد فيه.

ولا يجوز أن يكون القبض في عين من الأعيان قبضًا في عين أخرى فإذا بطل الصرف في قدر المردود فهل يبطل في بقيته (٣) على روايتين بناء على تفريق الصفقة، وقد (٤) ذكر أبو بكر هذه المسألة وحكى فيها روايات فليست (٥) على ظاهرها، والمذهب على ما حكيته، ولا تختلف الرواية أنه (٦) إذا كان العيب من غير جنسه كالحديد والرصاص أن الصرف باطل في قدر المعيب لأن القبض لم يحصل في المبدل، وإذا كان من جنسه فقد حصل القبض في المبدل (٧) لأن الحديد والرصاص لم يقع العقد عليه ألا ترى أنها لو تراضيا بذلك بعد العقد لم يصح لأنه يحصل بيعًا ثانيًا كأنه يبيعه ماله في ذمته ذمته من


(١) سقط من (أ) قوله: "وهو اختيار الخرقي وأبي بكر الخلال ذكره في كتاب الخلاف".
(٢) في (ب): "فيه".
(٣) في (ب): "في نفسه".
(٤) سقطت كلمة: "قد" من (أ).
(٥) في (ب): "وليست".
(٦) سقطت كلمة: "أنه" " من (أ).
(٧) في (ب): "من البدل".

<<  <  ج: ص:  >  >>