للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتراب الصاغة، وإذا قلنا يجوز فوجهه ما روي عن عمر أنه قال: "من زافت عليه دراهمه فليدخل البقيع وليشتر بها ثيابًا (١) ولأن في المنع منه مشقة لا تطاق فإنه يمنع تصرف الناس جملة فلهذا أجزنا.

ضمان المقبوض على سوم:

٢٢ - مسألة: واختلفت في المقبوض على وجه السوم هل هو مضمون أم لا؟

فنقل أبو طالب فيمن ساوم رجلًا بدابة فقال: خذها بما أحببت فأخذها ولم يقطع الثمن فماتت فهي من مال البائع، لأنها ملك له فقد نص على أنها من ضمان صاحبها دون المساوم.

ونقل ابن منصور فيمن قبض سلعة على سوم ولم يسم الثمن فهلكت فهو ضامن للقيمة على اليد ما أخذت حتى تؤدى فقد نص على أنها من ضمان المساوم، فإن قلنا: إنه غير مضمون فوجهه أنه قبض بإذن مالكه لا على وجه العوض والمنفعة فلم يكن مضمونًا عليه، دليله الوديعة. وقولنا: بإذن مالكه احتراز من الغصب. وقولنا: لا على وجه العوض احتراز من المبيع إذا قبضه المبتاع أنه مضمون عليه بالثمن وكذلك منافع الدار إذا قبضها هي مضمونة عليه لأنه على وجه العوض قبضه، وها هنا لا يقابل هذا القبض عوض، وإنما يحصل العوض في الثاني (٢) في مقابلة عقد البيع، وقولنا: لا (٣) على وجه المنفعة بها يعني لا يجوز له الانتفاع بها حال المساومة احترازًا من العارية فإنها مضمونة لأنه قبض على وجه الانتفاع بها، وإذا قلنا: إنه مضمون، وهو أصح فوجهه أنه قبضه لينفرد بمنفعته لنفسه فكان مضمونًا عليه كالعارية والغصب، وقولنا: لينفرد بمنفعته نريد به أنه ينظر ويتفكر (٤) هل المنفعة في شرائه وحصول


(١) بحثت عنه فلم أجده.
(٢) في (ب): "في الباقي".
(٣) سقطت: "لا" من (أ).
(٤) سقطت كلمة: "ويتفكر" من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>