للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الإتيان بالشهادتين دون قصد الإسلام]

١٠ - مسألة: إذا أتى بالشهادتين وقال: لم أعتقد الإسلام هل يقبل قوله؟

فنقل الجماعة: أبو داود، ومهنا، وحرب: لا يقبل منه، ومتى رجع ضربت عنقه.

قال أبو بكر: وقد روي عنه إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وهو يريد الإسلام فهو مسلم، وإذا قال وهو لا يريد الإسلام لم أجبره على الإسلام، روى ذلك عنه فوران، ومحمد بن الحكم، والمشكاتي قال: والعمل على ما رواه الجماعة: أنه لا يقبل منه لأن المكلف إذا أتى باللفظ الذي يتعلق به الحكم، فالظاهر أنه يصده وأعتقده، وقوله بعد ذلك: لم أقصده، لم يصدق لأنه خالف الظاهر ألا ترى أنه لو أقر وقال: كذبت في اقراري. أو سهوت لم يقبل منه وكذلك لو تلفظ بالطلاق الصريح، وقال: لم أقصد الطلاق لم يقبل منه.

ووجه الثانية: وهي اختيار أبي بكر هو أن في قبول قوله احتياطا للدم، والدماء يحتاط لها في الموضع المحتمل والشبهة وهاهنا شبهة لأنه يحتمل صدقه في ذلك ويمكن أن يحتمل ما نقله فوران، والمشكاتي على وجه وهو أن يكون أتى بالشهادتين على وجه يشهد له الظاهر، أنه لم يقصد به الإسلام مثل أن يأتي بألفاظ الآذان على وجه الحكاية، والاخبار عن صفته لا على وجه التأذين، أو يذكر أن فيها توحيدًا على وجه الحكاية، كما يقول في باب الطلاق إذا أتى بصريحه على وجه الحكاية لم يقع.

[قبول توبة المرتد إذا تكررت ردته]

١١ - مسألة: إذا تكررت توبته وردته هل تصح توبته؟

نقل ابن منصور: تصح.

ونقل الميموني، والمشكاتي: لا تصح وهو اختيار أبي بكر، لأنه متى تكررت ردته فالظاهر أنه زنديق، فلا تقبل توبته. وإذا قلنا تقبل - وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>