للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل حنبل، ويعقوب بن بختان، في العبد إذا قذف زوجته بحد ولا يلاعن فظاهر هذا أنها إذا لم يكونا من أهل الشهادة أو أحدهما لم يجز اللعان بينها.

وجه الأولى: وهي الصحيحة، أنه معنى يخرج به القاذف من قذفه إذا كان أهل الشهادة فوجب أن يخرج منه وإن كان من غير أهلها كالبينة، ولأنه محتاج إلى القذف محتاج إلى تحقيقه باللعان فكان له اللعان كما لو كان من أهل الشهادة، ولأن اللعان لو كان شهادة لما صح منه لأن أحدًا لا يشهد لنفسه ولما صح من الفاسق ولما افتقر إلى تكرار اللفظ ولم يكن للنساء مدخل فيه، ولما ثبت هذا دل على أنه ليس بشهادة.

ووجه الثانية: ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، أن النبي Object قال: (لا لعان بين اليهودي والنصراني وعبد مملوك تحته حرة وحر تحته مملوكة (١)). ولأن الحد لا يجب بقذف الكافر فلم يجب اللعان في حقها، كالصغيرة لأن الله تعالى سماه شهادة بقوله تعالى: (فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله) (٢)، ولأنه لو لم تكن شهادة لم تفتقر إلى لفظ الشهادة فلما افتقر إلى لفظ الشهادة، دل على أنه شهادة، وهؤلاء لا تصح شهادتهم فلا يصح لعانهم.

[إجبار الزوجة على اللعان]

١٣٧ - مسألة: إذا التعن الزوج ولم تلتعن الزوجة لم يجب عليها حد الزنا، رواية واحدة، وهل تحبس حتى تلاعن أو تقر؟


(١) سنن ابن ماجه - كتاب الطلاق - باب اللعان ١/ ٦٧٠ حديث ٢٠٧١، بلفظ: (أربع من النساء لا ملاعنة بينهن النصرانية تحت المسلم. واليهودية تحت المسلم، والحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر).
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب اللعان باب من يلاعن من الأزواج ٧/ ٣٩٦ بلفظ ابن ماجة وبلفظ: (أربع لا لعان بينهن وبين أزواجهم، اليهودية، والنصرانية تحت المسلم، والحرة تحت العبد، والأمة عند الحر، والنصرانية عند النصراني.
ومصنف عبد الرزاق في اللعان - باب المسلم يقذف امرأته النصرانية ١٧/ ١٢٧ حديث ١٢٥٠٧ عن عمرو بن العاص.
(٢) سورة النور (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>