للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى حصة شريكه ونوى به الكفارة هل يجزيه عن كفارته؟

قال أبو بكر: لا يجزيه وذكر كلام أحمد في رواية علي بن سعيد إذا أعتق شركًا له في عبد لم يجزه وإن عتق في ماله وقال غيره من أصحابنا يجزيه وهو الصحيح عندي.

ووجه الأول: إن عتق نصيب شريكه مستحق بسبب متقدم وهو السراية فلم يجزه عن كفارته دليله ذو الرحم إذا اشتراه بشرط العتق.

ووجه الثاني: أنه وإن كان نصفه لغيره فإن الشرع قد جعله في حكم عبد كله له ولو أعتق عبدًا خالصًا أجزأه كذلك هاهنا.

[إعتاق نصفي عبدين في الكفارة]

١٢٦ - مسألة: فإن كان له نصف عبدين وعليه واحدة فقال أعتقت ما أملكه منكما عن كفارتي عتق النصف منها وهل يجزيه عن كفارته أم لا؟

فقال أبو بكر لا تجزيه وهو قول شيخنا.

وقال الخرقي: يجزيه.

ووجه الأولى: أنه لو جاز عتق عبد من عبدين عن كفارته جاز أن يصوم أربعة أشهر كل شهرين عن كفارتين وأن يطعم مائة وعشرين مسكينًا كل ستين عن كفارتين فلما لم يجز هذا كذلك نصف عبد من عبدين.

ووجه الثانية: أن النصف من العبدين بمنزلة العبد الخاص المفرد بدليل أن عليه فطره نصف عبدين صاعًا كاملًا كما لو كان له عبد مفرد، وعليه زكاة نصف ثمانين شاة كما لو كان له أربعون شاة مفردة، فإذا كانت الإنصاف في هذا كالأصل الكامل كذلك في العتق.

[وطء المظاهر منها في ليالي الصيام]

١٢٧ - مسألة: إذا وطيء المظاهر امرأته في خلال الشهرين ليلًا فهل يستقبل الصيام أم يبني عليه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>