وسنن أبي داود - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى ٣/ ٧٦٣ حديث ٣٤٩٧. وسنن ابن ماجة - كتاب التجارات - باب النهي عن بيع الطعام ما لم يقبض ٢/ ٧٤٩ حديث / ٢٢٢٦. وسنن الدارقطني - كتاب البيوع - ٣/ ٨ حديث ٢٥. وسنن الترمذي - كتاب البيوع - باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفى ٢/ ٣٧٩ حديث / ١٣٠٩. (٢) صحيح البخاري كتاب البيوع - باب إذا اشترى طعامًا جزافًا ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك ١/ ١٦، وصحيح مسلم - كتاب البيوع - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ٣/ ١١٦٠ حديث /١٥٢٧. وسنن أبي داود - كتاب البيوع - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى ٣/ ٧٦١ حديث / ٣٤٩٣. (٣) الحديث السابق.