للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنقل الأثرم: أنه لا يجوز بيعها، وهذا اختيار الخرقي، لما روي عن النبي أنه نهى عن بيع الطعام قبل قبضه (١).

ونقل ابن القاسم عنه: أنه روي عن ابن عمر أنه قال: كنا نؤمر أن ننقله عن موضعه (٢)، ولا أدري ما معنى هذا، إذا كان بينهما اشترى صبرة فهو بمنزلة القبض، فظاهر هذا جواز البيع، وهو أصح، لأنه بيع متعين فجاز بيعه قبل قبضه كالثوب والعبد.

[بيع المكيل والموزون غير المأكول قبل قبضه]

١٧ - مسألة: واختلفت في المكيل والموزون إذا لم يكن مأكولا هل يجوز بيعه قبل قبضه؟.

فنقل مهنا: كل شيء يباع قبل قبضه إلا ما كان يكال أو يوزن مما يؤكل أو يشرب فظاهر هذا أنه يجوز بيعه إذا لم يكن مأكولًا.

وكذلك نقل أحمد بن الحسن الترمذي وقد سأله عن بيع الفاكهة قبل القبض. فقال: في هذا شيء أن خرج مخرج الطعام، لأن الحديث (٣) في الطعام


(١) صحيح البخاري كتاب البيوع - باب بيع الطعام قبل أن يقبض ٢/ ١٦، وصحيح مسلم - كتاب البيوع - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ٣/ ١١٥٩ حديث / ١٥٢٥.
وسنن أبي داود - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى ٣/ ٧٦٣ حديث ٣٤٩٧.
وسنن ابن ماجة - كتاب التجارات - باب النهي عن بيع الطعام ما لم يقبض ٢/ ٧٤٩ حديث / ٢٢٢٦.
وسنن الدارقطني - كتاب البيوع - ٣/ ٨ حديث ٢٥.
وسنن الترمذي - كتاب البيوع - باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفى ٢/ ٣٧٩ حديث / ١٣٠٩.
(٢) صحيح البخاري كتاب البيوع - باب إذا اشترى طعامًا جزافًا ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك ١/ ١٦، وصحيح مسلم - كتاب البيوع - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ٣/ ١١٦٠ حديث /١٥٢٧.
وسنن أبي داود - كتاب البيوع - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى ٣/ ٧٦١ حديث / ٣٤٩٣.
(٣) الحديث السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>