للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقود لهتك حرمة النفس ثم ثبت أن مة النفس ثم ثبت أن حد القذف يجب على الجماعة للواحد إذا اشتركوا في هتك عرضه كذلك القود على الجماعة.

ووجه الثانية: ما روى جويبر عن الضحاك أن النبي قال: لا يقتل اثنان بواحد (١) ولأنها نفس خرجت عن فعل مشترك فوجب أن لا يجب بها القود كما لو اشتركوا في قتله عامد ومخطئ.

[دخول القصاص في الطرف في القصاص في النفس]

٩ - مسألة: إذا قطع يد رجل ثم عاد فقتله قبل الاندمال دخل إرش الطرف في دية النفس، رواية واحدة وهل يدخل قود الطرف في قود النفس.

على روايتين: نقلها الخرقي: إحداهما: يدخل وقد نص عليه في رواية الميموني في الرجل يجرح الرجل أو يقطع عنه عضوًا ثم يموت لا تقطع يده والقتل يأتي على ذلك لأن القصاص أحد بدلي الطرف فدخل في جملة النفس دليله الدية ولأن القصد من القصاص في النفس تعطيل الكل وإتلاف الجملة وفي قطعه ثم قتله تعذيب له فلا معنى للتعذيب مع إمكان الاستيفاء بغير تعذيب ولهذا لو قتله بسيف كال فإنه لا يقتل بمثله.

والثانية: لا يدخل ويجب القصاص في ذلك، نص عليه في رواية (٢) لأن موضوع القصاص على المماثلة ولهذا سمي قصاصًا والقطع بالقطع أقرب إلى القطع من القتل بالقطع ولأن القطع إذا كان عمدًا محضًا لم يدخل في قود النفس دليله لو كان القتل بعد الاندمال تبين صحة هذا أنه في حكم المستقر بدليل أنه لو قتله قاتل خطأً بعد قطع الأول لم يدخل في حكم الطرف.

[حدوث صفة المكافأة في المجني عليه بعد إرسال السهم وقبل الإصابة]

١٠ - مسألة: إذا أرسل سهمه إلى نصراني فأسلم ثم وقع السهم فيه أو على


(١) لم أجده مرفوعا وقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الجنايات باب إيجاب القصاص على القاتل دون غيره عن سعيد بن جبير عن بن عباس في قوله تعالى (فلا يسرف في القتل أملا يسرف في القتل) قال: لا يقتل اثنين بواحد.
(٢) بياض في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>