للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى صلاة واحدة بإمامين في حالة واحدة، وهذا لا يجوز كما لو أحر ما جميعًا بالصلاة ابتداء. والثانية الجواز قال في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي: الخليفة والأمير والإمام المنصوب إذا جاءوا وقد عقد الإمام الثاني الصلاة فعل كما فعل النبي (١) يصير إمامًا للأول والأول على إمامته. لأن النبي فعل مثل ذلك وقال: "صلوا كما رأيتموني أصلي" (٢).

وروي أن النبي خرج فوقف على يسار أبي بكر وأبو بكر إمام للناس (٣). والظاهر أن هذا شرع لنا، ولأن أكثر ما في هذا أنها صلاة بامامين. وهذا جائز بدلالة جواز الاستخلاف. الثالثة: يجوز ذلك للإمام الأعظم كالخليفة ولا يجوز لغيره من الأئمة، قال في رواية المروذي في إمام مسجد جامع مرض فتقدم إلى رجل ليصلي بهم هل يفعل كما فعل النبي ؟ قال: لا، ليس هذا لأحد إلا للخليفة، لأن القياس يمنع من فعل ذلك جملة لما ذكرنا، وإنما أجزنا ذلك في حق الخليفة لأن الخبر (٤) ورد بذلك في حق النبي وهو للإمام، فتركنا القياس لأجل ذلك وما عداه على موجب القياس.

[إمامة المتنفل للمفترض، ومن يصلي صلاة لمن يصلي صلاة أخرى مشابهة لها في الهيئة]

٩٩ - مسألة: واختلفت في المتنفل هل يؤم المفترض ومن هو في ظهر يصلى


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان - باب حد المريض يشهد الجماعة. وباب من قام إلى جنب الإمام لعلة ١/ ١٢٢ و ١٢٥.
ومسلم في كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عارض ١/ ٣١١ حديث ٤١٨ - والدارمي في كتاب الصلاة باب من أحق بالإمامة ١/ ٢٨٧.
(٢) صحيح البخاري في الأذان للمسافرين ١/ ١١٧ بلفظه، وصحيح ابن خزيمة في الصلاة باب الدليل على أن النبي أمر برفع اليدين عند إرادة الركوع وعند رفع الرأس من الركوع ١/ ٢٩٥ حديث ٥٨٦ بلفظه، والدارمي في الصلاة باب من أحق بالإمامة ١/ ٥٨٦، وأحمد في المسند ٥/ ٥٣.
(٣) الحديث السابق في المسألة.
(٤) الحديث السابق في المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>