للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل أحمد بن أبي عبده والفضل بن زياد: لا يراجع المحرم امرأته فقيل له: فيخاف أن تبين منه، قال: وإن خاف لأنه استباحة بضع مقصود في عينه فمنع المحرم منه كالنكاح والأولى أصح.

[القراءة في الطواف]

١٤ - مسألة: واختلفت في القراءة في الطواف:

فنقل الأثرم وأبو طالب القراءة في الطواف جائزة. فظاء فظاهر هذا أنها غير مكروهة لقول النبي الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه النطق. (١). فشبهه بالصلاة، واستثنى الكلام فقط.

ونقل الميموني عنه: لا يقرأ في الطواف. فظاهر هذا أنه غير مستحب، لأنه موطن للدعاء فلم تستحب فيه القراءة، كما أن الركوع لما كان موطنًا للتسبيح لم تجز القراءة فيه وكذلك السجود والتشهد.

[طواف المحدث]

١٥ - مسألة: واختلفت إذا طاف محدثًا.

فنقل أبو طالب: إن طاف محدثًا أو جنبًا أعاد طوافه، وهو أصح لأنها عبادة تفتقر إلى البيت، فكانت الطهارة فيها شرطًا كالصلاة، ونقل بكر بن محمد عن أبيه: إذا طاف بالبيت للزيارة أو الصدر وهو جنب أو على غير وضوء ناسيًا أرجو أن يجزئه ويريق دمًا، وإن كان بمكة أعاد الطواف، فظاهر هذا أن الطهارة غير شرط، ولكن ينوب عنها الدم لأنه ركن من أركان الحج، فلا يكون من شرط صحته الطهارة كالوقوف بعرفة، وإنما وجب عليه الدم لأن


(١) أخرجه الترمذي - أبواب المناسك - باب ١٠٩، ٢/ ٢١٧ حديث ٩٦٧ بلفظ: "الطواف حول البيت صلاة إلا إنكم تتكلمون فيه".
والدارمي - كتاب المناسك - باب الكلام في الطواف ٢/ ٤٤ بلفظ: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه النطق".
والبيهقي - كتاب الحج - باب الطواف على الطهارة ٥/ ٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>