للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه هذا القائل أنه لا يصح منه العبادات لفقد التكليف فلم يجز عتقه، دليله المجنون ولا يلزم عليه ابن سبع سنين لأنه يصح منه فعل العبادات.

ووجه من قال يجزى في الجملة أن عدم البلوغ لا يمنع العتق دليله ابن سبع سنين فصاعدًا.

[عتق المكاتب في الكفارة]

١٢٤ - مسألة: هل يجزى عتق المكاتب في الكفارة أم لا؟

فنقل ابن منصور يجوز عتقه إذا لم يؤدِ من نجومه شيئًا ولا يجوز بعد الآداء فظاهر هذا يجوز عتقه إذا لم يؤدِ ولا يجوز إذا أدى.

ونقل أحمد بن الحسين الترمذي لا يجزئ المكاتب في كفارة الظهار لأنه ليس برقبة تامة ليس له أن يرجع فيه فظاهر هذا أنه لا يجزي وإن لم يجد شيئًا ونقل الميموني عنه أنه سئل هل يعتق في الكفارة؟

فقال: هذا الآن قد أدى ودخله شيء.

ومن ذهب إلى أنه عبد ما بقي عليه درهم أعتقه، قيل له أليس تقول بعتقه؟ قال: بلى، فظاهر هذا أنه يجوز عتقه وإن أدى.

ووجه الأولى: وهي الصحيحة وهي اختيار الخرقي بأنه إذا أدى من كتابته شيئًا فقد حصل العوض عن بعضها فلم يجزه كما لو أعتق بعض رقبة وليس كذلك إذا لم يؤد من كتابته شيئًا لأنها رقبة تامة الملك مسلمة سليمة الخلق لم يحصل عن شيء منها عوض فأجزأت، دليله المدبرة.

ووجه الثانية: أن بينهما عقدًا يمنع من رجوع أرش الجتاية إليه فوجب أن يمنع الأجزاء في الكفارة كما لو أدى بعض نجومه.

ووجه الثالثة: وهو اختيار أبي بكر - أنه مكاتب سليم لم يوف مال كتابته فأجزأ عتقه في الكفارة دليله إذا لم يكن قد أدى شيئًا.

[التكفير بالمعتق بعضه سراية]

١٢٥ - مسألة: فيمن أعتق شركًا له في عبد عن كفارته وهو موسر فسرى

<<  <  ج: ص:  >  >>