للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنقل أبو طالب: إذا خشي الفوات أحرم من مكة وعليه دم.

ونقل حنبل عنه: أن عطاء يقول: في الذمي يسلم بمكة يخرج إلى الميقات، قال أحمد: يحرم من مكة من موضع أسلم، فظاهر هذا أنه لم يوجب عليه دم لأنه لم يذكر الدم، فإن قلنا: لا دم عليه فوجهه أنه (١) حال مجاوزته الميقات لا: يصح منه إحرام فلا يلزمه أحكام الدماء كالصبي والمجنون، وإذا قلنا عليه دم، وهو إختيار أبي بكر، وهو أصح فوجهه: أنه جاوز الميقات مريدًا للنسك وأحرم دونه فكان عليه دم كالمسلم بل هذا أولى، لأن المسلم جاوز مريدًا ولم يفعل، وهذا جاوز الميقات (٢)، وفعل ولكن لم ينعقد (٣).

[تداخل جزاء الصيد والمحظورات للعمرة والحج بالقرآن]

٤٣ - مسألة: في القارن إذا قتل صيدًا أو أتى محظورًا هل يجب عليه كفارة واحدة.

فنقل ابن القاسم وسندي عليه جزاء واحد، وكذلك نقل ابن منصور: إذا تطيب أو حلق شعرًا فجزاء واحد، وتتخرج رواية أخرى عليه جزاءان على الرواية التي تقول عليه طوافان وسعيان ووجه هذه الرواية أنه أدخل النقص على إحرامين بقتل الصيد، فلزمه جزاء ان كما لو أفرد بالحج والعمرة، وإذا قلنا: جزاء واحد، وهو أصح، فوجهه أنها حرمتان يجب بهتك كل واحدة منها جزاء، فإذا اجتمعا وجب لأجلها جزاء كحرمة الحرم والإحرام.

[ضمان الجراد في الإحرام]

٤٤ - مسألة: واختلفت في الجراد هل يضمنه المحرم؟

فنقل حنبل إذا أصاب المحرم الجراد تصدق عن كل جرادة بتمرة، وقال في موضع آخر في الجراد والسمك: لا بأس بأكلها للمحرم ليس لها ذكاة، فإن


(١) في (أ): "أنه كان يتجاوز به الميقات" وهو تحريف.
(٢) سقطت كلمة: "الميقات" من (ب).
(٣) في (أ): "ولكن لا ينعقد".

<<  <  ج: ص:  >  >>