للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبنو هاشم مع بني هاشم. وأما مولى العرب فهو العبد المعتق فهل يكون كفئًا لهم أم لا؟

فنقل مهنا: أن مولى القوم منهم فظاهر هذا أنه كفء.

ونقل الميموني وأبو طالب: مولى القوم منهم أن ذلك خاص في حرمان الصدقة، أما جواز المناكحة فلا.

ووجه الأولى: قول النبي مولى القوم منهم (١). وهذا عموم ولأنه لما كان له حكمهم في حرمان الزكاة يجب أن يكون لهم حكمهم في الكفاءة في النكاح.

ووجه الثانية: وهي الصحيحة قوله : العرب أكفاء قبيلة بقبيلة (٢). وهذا ليس من العرب ولأنهم لم يساووا بهم في النسب أو لأنهم دونهم في النسب أو لأنهم فضلوا عليه بالعربية فلم يكن كفئًا لهم، دليله مولى غيرهم.

[النكاح المعقود من وليين إذا جهل السابق منها]

٢٢ - مسألة: إذا زوج الوليان ولم يعلم السابق منها.

فنقل أبو الحارث: يفسخ النكاحان جميعا وهو اختيار الخرقي.

ونقل ابن منصور: يقرع بينها فمن وقعت عليه القرعة فهي له، وظاهر هذا أنها له بالنكاح المتقدم.

وقال أبو بكر أحمد بن سليمان صاحب الخلاف: يقرع بينها فمن أصابته القرعة أمر الذي لم تصبه القرعة ان يطلق ويجدد الذي أصابته القرعة النكاح فإن كانت امرأة الذي لم تصبه القرعة فقد بانت منه بالطلاق ويجدد الذي أصابته القرعة بعد ذلك النكاح.

وجه قول من قال بالقرعة أنه لما جاز استدامة النكاح بالقرعة وهو إذا طلق إحدى نسائه وأنسيها أو طلق واحدة لا يعنيها أنه تخرج المطلقة بالقرعة


(١) تقدم تخريجه في المسألة نفسها.
(٢) السنن الكبرى كتاب النكاح - باب اعتبار الصفة في الكفاءة ٧/ ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>