للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد العقد وقال المشتري: حدث قبل العقد ففيه روايتان: إحداهما: القول قول المشتري.

والثانية: القول قول البائع.

ولكن توجه المسألة إذا كان ذلك الاختلاف في الأعضاء الظاهرة فمن قال: القول قول الجاني فوجهه أن الأصل براءة الذمة وكان القول قوله وإن كان يدعي عليها بتعذر إقامة البينة عليه ألا ترى أنه لو ادعت امرأة على رجل انه وطئها بشبهة فأنكر كان القول قوله وإن كان مما يتعذر أقامة البينة، كذلك هاهنا ولأن الجاني غارم والقول في الأصول قول الغارم. ومن قال قول المجني عليه فوجهه ان الأعضاء تخلق سليمة في الأصل في غالب العرف والعادة والنادر ما لم يكن سليًا فكان القول قول من يدعى السلامة ولأن الأصول موضوعة على ان في جنبه أقوى المتداعين سببًا بدليل أنها لو تداعيا دارًا لأحداهما عليها يد كان القول قول من الدار في يديه لأن جنبته أقوى كذلك هاهنا جنبة المجني عليه لأن الأصل السلامة.

المقتص يقطع عضوًا غير المماثل:

٢٢ - مسألة: إذا وجب القصاص في يمين رجل فقال المجني عليه: اخرج يمينك اقتصها فأخرج يساره فقطعها المجني عليه وكان الجاني قد أخرجها وقد سمع من المجني عليه قوله: أخرج يمينك فأخرج يساره مع العلم بأنها يساره وإن القود لا يسقط عن يمينه فلا ضمان على المجني عليه بقطع هذه اليد لا في قصاص ولا في دية لأنه بذل له يده للقطع عمدًا بغير عوض فهو كما لو بذلها ابتداء ولكن هل القود باق في يمينه أم قد سقط؟ قال أبو بكر: يسقط لأن الألم في اليدين في القطع واحد واليد باليد والمماثلة قائمة في الديات فكذلك في القصاص ولأنه لو وجب قطع بيمينه بالسرقة فأخرج يساره فقطعت سقط بها عن يمينه كذلك هاهنا.

وقال شيخنا أبو عبد الله : القود باق في يمينه لأنه وجب عليه حق فبدل غيره لا على سبيل العوض فلم يسقط الحق عنه كما لو وجب

<<  <  ج: ص:  >  >>