للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تسليم العين المؤجرة قبل تمام المدة وأثره في مقدار الأجرة]

٤ - مسألة: إذا استأجر دارا مدة بعينها فسكن بعض المدة وانتقل عنها (١) باختياره.

فنقل أبو طالب: يلزمه جميع الكرى للمدة، قال أبو بكر: وقد نقل ذلك الأثرم وإبراهيم بن الحارث، وانفرد أبو الحارث عنه، فقال: عليه بقدر ما ترك من الشهر، وعندي أن هذا محمول على أنه انتقل لعذر منعه من السكنى فأما أن ينتقل باختياره فإن جميع الأجرة تلزمه، لأن أصلنا أن لأن أصلنا أن جميع الأجرة قد ملكت عليه بعقد الإجارة، ولأن الإجارة عقد لازم لا يملك فسخه.

[دعوى مستأجر العبد أنه أبق أو مرض أثناء المدة]

٥ - مسألة: فإن استأجر عبدًا مدة بعينها وتسلمه ثم ادعى المستأجر أن العبد أبق في هذه المدة وأنه لم ينتفع به.

فنقل ابن منصور: القول قول المستأجر في ذلك فإن ادعى أنه مرض في هذه المدة لم يقبل قوله حتى يقيم البينة على ذلك، فظاهر هذا أنه قد فرق بين الإباق والمرض فجعل القول قول المستأجر في الإباق، وجعل القول قول المؤجر في عدم المرض.

ونقل حنبل أنه لا يقبل قوله في ذلك، ويكون القول قول السيد إلا أن يقيم المستأجر بينة بإباقه.

ووجه هذه الرواية: أن التسليم قد حصل في الظاهر، والأجرة قد ملكها المؤجر بالعقد، والمستأجر يدعي زوال ملكه عنها فيجب أن لا يقبل قوله إلا ببينة ويكون القول قول المؤجر لأنه تشهد له سلامة العقد، ووجه الرواية الأولى: أنه قد استحق المستأجر التسليم للمنفعة المعقود عليها والمؤجر يدعي تسليمها منه والأصل عدم ذلك فكان القول قول المستأجر لأنه منكر، وإنما فرق بين الإباق وبين المرض، لأن الإباق لا يمكنه إقامة البينة عليه فكان القول قوله، والمرض يمكن إقامة البينة عليه فإذا لم يقمها لم يقبل قوله، وأصل


(١) في (ب): فلم يقضي المدة وانتقل عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>