للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الثانية: في أنها غير مقدرة الأول والأكثر أن المال المأخوذ من المشرك على الأمان ضربان: هدنة وجزية فلما كان المأخوذ هدنة إلى اجتهاد الحاكم كذلك المأخوذ جزية.

ووجه الثالثة: في أنها محدودة الأقل أن في النقصان من ذلك إضرارا ببيت المال وفي الزيادة حظا للمسلمين إذا كان فيه رأى وصلاح ويبين صحة هذا أن الخراج جزية وقد زاد عمر على ما كان قدره عليهم.

روي أن عثمان بن حنيف دخل عليه يسأله في الزيادة فقال له: الله لئن زدت لا يشق ذلك عليهم قال: نعم قال: فافعل (١).

[تحمل السيد الكافر جزية عبده]

٢٩ - مسألة: هل يجب على السيد إذا كان كافرا تحمل الجزية عن عبده الكافر؟

فقال في رواية عبد الله: العبد ليس عليه جزية، والمكاتب عبد ما بقى عليه درهم، فظاهر هذا أنه لا يتحملها عنه.

وقال حنبل: والذمى يؤدي عنه، وعن مملوكه خراج جماجمهم إذا كانوا عبيدا أخذ منهم جميعا الجزية.

وكذلك نقل ابن منصور وقد سأله ما معنى قول عمر: لا تشتروا رفيق أهل الذمة (٢).

قال: لأنهم خراج يؤدي بعضهم عن بعض فإذا صاروا إلى المسلمين انقطع عنهم ذلك، فظاهر هذا أنه يتحمل.

وجه الأولى: ما روى عن النبي أنه قال: لا جزية على العبيد (٣)


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الجزية - باب الزيادة على الدينار بالصلح ٩/ ١٩٦.
(٢) السنن الكبرى - كتاب السير - باب من كره شراء أرض الخراج ٩/ ١٤٠ وكنز العمال كتاب الجهاد - الجزية ٤/ ٤٩٨ رقم ١١٤٧٩.
(٣) لم أجده وقال الألباني: لا أصل له - إرواء الغليل ٥/ ٩٦ رقم ١٢٥٦ وقد أخرج البيهقي وعبد الرزاق خلافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>