للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنقل الميموني منع ذلك. ونقل أبو داود جوازه، ويمكن أن يحمل ذلك على اختلاف حالين. فالموضع الذي قال لا يجزيه إذا لم يكن له غبار، والموضع الذي قال يجزيه إذا كان له غبار.

[بطلان التيمم بوجود الماء في الصلاة]

٣ - مسألة: واختلفت إذا وجد المتيمم الماء في صلاته.

فنقل أبو طالب والمروزي وغيرهما تبطل صلاته ويخرج منها، وهو أصح، لأنه معنى لو وجد قبل الدخول في الصلاة منع من الدخول فيها فإذا طرأ في أثنائها يجب أن يمنع الصحة دليله الحدث.

ونقل ابن منصور والميموني يمضي فيها لأنه دخل في الصلاة بطهارة مثله أشبه لو كان متطهرًا.

ونقل المروذي عنه أنه قال: كنت أقول يمضي في صلاته ثم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث أنه يخرج فيتوضأ (١). وظاهر كلامه أنه رجع عن قوله بالمضي فيها، فيجوز أن يقال المسألة رواية واحدة أن صلاته تبطل، ولكن أصحابنا حملوا كلامه على روايتين.

[بطلان التيمم بخروج الوقت]

٤ - مسألة واختلفت هل يبطل التيمم بخروج الوقت أم بالحدث؟

فنقل الجماعة منهم أبو طالب والمروذي وأبو داود ويوسف بن موسى أنه يبطل بخروج الوقت، ويجب عليه إعادته عند دخول وقت صلاة ثانية، وهو أصح لأنها طهارة لا ترفع الحدث فيبطل بخروج الوقت، دليله طهارة المستحاضة، فإن المذهب لا يختلف أنها تبطل بخروج الوقت.


(١) - لعله يريد نحو قوله الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فامسه جلدك، أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" كتاب الطهارة - باب الجنب ووضوء المحدث إذا وجد الماء بعد التيمم ١/ ٢٢٠. وأبو داود في كتاب الطهارة - باب الجنب يتيمم ١/ ٣٣٥ و ٢٣٧ حديث ٣٣٢ و ٣٣٣. والترمذي في - كتاب الطهارة - باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء ١/ ٨١ حديث ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>