ووجه ما نقله ابن منصور ان الجناية عليها بالإفضاء فلم يلزمه زيادة على ثلث الدية كما لو كان البول محتبسًا.
[دية ذكر العنين]
٣٤ - مسألة: اختلفت الرواية في ذكر العنين هل فيه دية كاملة أم حكومة؟
فنقل أبو الحارث: فيه دية كاملة.
ونقل حنبل: فيه حكومة ولا تختلف الرواية في ذكر الخصي أن فيه حكومة نص عليه في رواية ابن منصور.
وجه من قال: إن فيه حكومة أن منفعة الذكر قد بطلت منه وهو الإنزال والإحبال فلم يجب فيه دية كاملة كذكر الخصي.
ومن قال: فيه دية كاملة قال: أنا أجمعنا على أن ذكر الصبي فيه دية كاملة وإن كنا لا نتحقق سلامته حال الجناية لأنه يجوز أن يبلغ عنينًا ويجوز أن يبلغ صحيحًا وقد أوجبنا فيه دية كاملة كذلك في ذكر العنين. وهذا القائل يجيب عن ذكر الخصي بأن العجز هناك متحقق فليس كذلك هاهنا لأن نقصه غير متحقق لأن هذا النوع من المرض وإن كان مما يجوز بقاؤه فقد يجوز أن يزول فهو كذكر الصبي يجوز أن يكون عنينًا ويجوز أن يكون صحيحًا والخصي يتحقق عجزه على صفة لا يزول.
[دية العضو الزائد أو الأصلي الذي تعطلت منفعته]
٣٥ - مسألة: إذا جنى على عضو صورته صورة الصحيح في الخلقة إلا أنه لا منفعة فيه كالعين القائمة وهي التي في صورة البصير غير أنه لا يبصر بها واليد الشلاء والرجل الشلاء وهي في صورة الصحيحة غير أنه لا يبطش بها ولسان الأخرس وهو في صورة لسان الناطق غير أنه لا ينطق به والذكر الأشل وذكر الخصي والأصبع الزائدة ونحو ذلك هل فيه مقدر أم لا؟
على روايتين: نقل عبد الله وأبو داود في العين القائمة واليد الشلاء والسن