للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك نقل حنبل: لها صداق نسائها قيل له من نساؤها قال: الذين هم من قبل أبيها فظاهر هذا أنه يعتبر بنساء العصبات دون أرحامها. ولا تختلف الرواية أنه تعتبر بنساء بلدها.

فمن ذهب إلى أنه يعتبر بجميع نساء أهلها وهو اختيار أبي بكر فوجهه ما تقدم من حديث ابن مسعود لها مهر نسائها (١)، وهذا يدخل تحته نساء العصبات والأرحام جميعا ولأن النساء من جهة الرحم بينهن رحم فجاز أن نعتبر بهن في المهر قياسًا على نساء العصبات.

ومن ذهب إلى أنه يعتبر بنساء العصبات وهو ظاهر كلام أحمد فوجهه ما روى من حديث ابن مسعود أنه قام معقل بن يسار وغيره فقالوا نشهد أن رسول الله قضى في بردع ابنة واشق بمثل مهر نساء قومها (٢). وقومها رجال قومها وكأنه قال: نساء رجالها، ونساء رجالها عصبتها، لأن الاعتبار بالآباء لأن الهاشمي من العامية هاشمي وولد العامي من الهاشمية عامي، فإذا كان الاعتبار بالأباء ثبت أن الذي اعتبرها بنساء عصبتها أولى لأنها إذا لم يكن بد من اعتبارها بنساء من أهلها كان نساء عصباتها أولى لأنها بهن أشبه وإليهن أقرب والدلالة على أنها لا تعتبر بنساء بلدها قول ابن مسعود: لها مهر نسائها (٣) وليس نساء بلدها من نسائها، ولأنه إذا لم يكن بد من اعتبار مهر مثلها بغيرها كان اعتباره بنسائها وأقربائها أولى لأنها بهن أشبه وإليهن أقرب.

[اختلاف الزوجين في مقدار الصداق ولا بينة]

٥٨ - مسألة: إذا اختلف الزوجان في قدر المهر ولا بينة على مبلغه ففيه روايتان نقلها مهنا.

إحداهما: القول قول الزوج مع يمينه سواء كان يدعيه مهر المثل أو أقل أو أكثر.


(١) الحديث المتقدم في المسألة.
(٢) الحديث المتقدم في المسألة.
(٣) الحديث المتقدم في المسألة.

<<  <  ج: ص:  >  >>