للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرواية الثالثة: تضم الحنطة إلى الشعير، ولقطنيات بعضها إلى بعض، ولا تضم القطنية إلى الحنطة ولا إلى الشعير، وهذا ظاهر ما نقله أبو الحارث فقال: إذا أخرجت أرضه حنطة وسمسما هل يضم؟ فقال: فيه اختلاف وكل ما كان من القطاني يضم بعضه إلى بعض، فظاهر هذا أنه لم يضمه إليه لأن الحنطة والشعير في معنى الجنس الواحد، لأنها يتفقان في الخلقة والمنفعة (فأشبه أنواع الحنطة وأنواع الشعير، وكذلك الأرز والعدس يتفقان في المنفعة (١)) لأنها يؤكلان طبخًا وأدما، والحنطة والشعير يؤكلان قوتًا. فلهذا ضمت القطاني بعضها إلى بعض، والحنطة والشعير بعضه إلى بعض، ولم يضم القطاني إلى الحنطة والشعير لاختلافهما في المنفعة، وكذلك لم يضم التمر إلى الزبيب، لاختلافها في الخلقة والمنفعة لأن منفعة التمر أعم من منفعة الزبيب، لأن التمر أعم في الاقتيات، ويصنع منه ما لا يصنع من الزبيب، وهو جميع ما يعقد بالنار، وقد نقل إسحاق بن إبراهيم عن أحمد أنه رجع عن هذه المسألة، قال: ويضم الذهب إلى الفضة فيزكى، وكذلك الحنطة والشعير يضم بعضه إلى بعض، ويزكى القليل إلى الكثير، فظاهر هذا أن أحمد (٢) رجع عن قوله بترك الضم وأنه رأى الضم (٣)، وهو الصحيح في المذهب.

[ضم الذهب إلى الورق في تكميل النصاب]

٢٢ - مسألة: واختلفت الرواية - أيضًا - في ضم الذهب إلى الورق في تكميل النصاب، فنقل المروذي وابن إبراهيم: يضم، لأن زكاتها ربع العشر في عموم الأحوال فضم بعضها إلى بعض، دليله أنواع الدراهم، وأنواع الدنانير، ولأنهما من جنس الأثمان. ونقل حنبل وسندي: لا يضم، لأنها جنسان أشبه التمر والزبيب.


(١) سقط من (أ) قوله: (فأشبه أنواع الحنطة وأنواع الشعير كذلك الأرز والعدس يتفقان في المنفعة).
(٢) سقط من (أ) كلمة: (أن أحمد .
(٣) سقط من (أ) كلمة: (وانه رأى الضم).

<<  <  ج: ص:  >  >>