للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجبت الكفارة على الرجل وهو قول المنكر والزور فقال: (وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورًا) (١).

وهذا المعنى قد وجد من المرأة ولأن الظهار يمين بدليل قول النبي لأوس بن الصامت وكفر عن يمينك (٢)، وإذا كان يمينًا فنقول: كل يمين وجبت بها كفارة على الرجل جاز أن يجب بها تلك الكفارة على المرأة كاليمين بالله ﷿ ولأنها أحد الزوجين فتعلقت به كفارة الظهار كالرجل ولأنها عقوبة وجبت لقول المنكر والزور فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد القذف.

ووجه الثانية: قوله تعالى: (والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة (٣))، فأوجب الكفارة بالعود وهو العزم على الوطء، وهذا لا يوجد منها.

ولأن الظهار كان طلاقًا في الجاهلية، فغير حكمه إلى الكفارة ثم ثبت أن الأصل المنقول يختص به الرجال دون النساء فوجب أن يكون الفرع المنقول إليه مثله.

[الزوجان اللذان يصح اللعان منهما]

١٣٦ - مسألة في صفة الزوجين اللذان يصح اللعان منهما.

فنقل أبو طالب، والميموني، وابن منصور، وابن القاسم، بين كل زوجين لعان، حرين كانا أو مملوكين، أو ذميين، أو حر ومملكة، أو عبد وحرة، أو مسلم وذمية، فظاهر هذا أنهما إذا كانا مكلفين جرى بينها اللعان مسلمين كانا أو كافرين، أو أحدهما مسلم، والآخر كافر، أو حرين أو عبدين أو أحدهما حر، والأخر عبد، فعلى هذه الرواية اللعان يمين وليس بشهادة.

ونقل حرب عنه في يهودى قذف يهودية فليس لهذا وجه لأنه ليس بعدل، واللعان إنما هو شهادة كأنه لم ير بينهما لعانًا.


(١) سورة المجادلة (٢).
(٢) سبق تخريجه في تعدد الكفارات بتعدد المظاهر منهن المسألة ١٨٨.
(٣) سورة المجادلة (٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>