للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الثانية: أنه شبهها بمن ظهره محرم عليه فيجب أن يكون ظاهرًا دليله لو شبهها بظهر أمه.

[ثبوت حكم الظهار لمن شبه زوجته بأجنبية أو بائن]

فإن شبهها بظهر امرأة أجنبية أو مطلقة بائن، فهل يكون مظاهرًا فنقل صالح عنه في الرجل يقول لامرأته؟ أنت على كظهر أجنبي، أو كظهر امرأة أجنبية، فقال: إن ظاهر بذات محرم فهو ظهار. وكذلك نقل الميموني: إنما كره ظهار الأم لأنها حرام فظاهر هذا أنه لا يكون مظاهرًا من الأجنبية.

قال أبو بكر في كتاب التنبيه: يكون مظاهرًا قال: وقد نقل عنه في أحد أقاويله الظهار من النساء اللاتي لا تحل له بحال وقال الخرقي: يكون مظاهرًا.

ووجه الأولى: في أنه لا يكون مظاهرًا وهو اختيار شيخنا ابن عبد الله إن الله تعالى خص الأمهات به ولأنها غير محرمة عليه على التأبيد وإنما هي حرام لعارض ثم يزول العارض، وتحريم الظهار على التأبيد.

ووجه من قال: يصح الظهار قال: أمرض الكلام إذا شبهها بظهر مطلقة ثلاثًا فأقول: قد شبهها بمن لا يستبيح النظر إلى ظهرها فأشبه لو شبهها بظهر أمه. ولأنه إذا شبهها بالأجنبية فقد قصد تشبيهها بالحالة التي هي محرمة عليه فلا فرق بين أن يستديم ذلك التحريم أو يزول ألا ترى أن الظهار المؤقت يصح وهو أن يقول: أنت على كظهر أمي اليوم فيصح في ذلك اليوم ثم يزول كذلك هاهنا أكثر ما فيه أنه شبهها بمن لا يستديم تحريمها فلا يمنع ذلك من صحة الظهار.

[الظهار بلفظ التحريم]

١١٧ - مسألة: إذا قال أنت عليَّ حرام هل هو صريح في الظهار؟

أم كناية فيه وفي غيره من الظهار واليمين؟

فنقل عبد الله: إذا قال لزوجته: أنت علي حرام ونوى بهذا الطلاق. فقال: نوى أم لم ينو كفّر كفارة الظهار، وكذلك في رواية أبي عبد الله النيسابوري:

<<  <  ج: ص:  >  >>