إذا قال: أنت عليَّ حرام أريد به الطلاق فقال قد كنت أقول: أنها طلاق يكفر كفارة الظهار فظاهر هذا أنه قد رجع عنه وكذلك نقل صالح إذا قال: أنت علي حرام يجب عليه كفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا والناس مختلفون فيه فظاهر هذا أنه صريح في الظهار.
ونقل الميموني عنه إذا ظاهر من أكل حرام كالميتة، والدم، وما حرم عليه، فعليه كفارة يمين، فظاهر هذا أنه لم يجعله ظهارًا وواجب فيه كفارة يمين وقال أيضًا في رواية البغوي ومحمد بن عبد الرحمن الشامي من ولد شامة بن لؤي: إذا قال لها أمرك بيدك فقالت: أنا عليك حرام فقد حرمت عليه فظاهر هذا أنه جعله كناية في الطلاق لأنه أبانها منه بهذا القول. ونقل أبو طالب وحرب عنه: إذا قال: ما أحل الله علي حرام والحل علي حرام أعني به الطلاق فهو طلاق ثالث وإن قال: أعني به طلاقًا فهو واحدة. فظاهر هذا أنها كناية في الطلاق لأن قوله أعني به الطلاق أخبار عما في نيته حكم بنيته وجعله ثلاثًا إذا قال أعنى به الطلاق لدخول الألف واللام عليه وإذا قال أعني به طلاقًا جعله واحدة إذا لم يدخل الألف واللام فعلى هذه الرواية إن نوى به طلاقًا أو ظهارًا كان ما نواه، وإن نوى تحريم عينها لم تحرم ويكون عليه كفارة يمين وإن أطلق وجب كفارة يمين وليس يمينًا.
ووجه الأولى: وهي اختيار الخرقي أنه لفظ موضوع للتحريم يقصد به تحريم الزوجة فكان مظاهرًا كما لو شبهها بظهر أمه ولا يلزم عليه الطلاق لأنه لا يقصد به التحريم وإنما يقصد به زوال الملك ثم يتعقبه التحريم ويبين صحة هذا أن الرجعية مباحة وإن كان الطلاق قد وجد فيها وإذا قال لأمته: أنت عليَّ حرام لزمه كفارة لأجل لفظه الحرام ولأنه يوقع تحريمًا في الزوجة فلم يقف على لفظه كطلاق ولأن أكثر ما فيه أنه لم يثبت له عرف الشرع وهذا لا يمنع كما لو شبهها بيد أمه أو برجلها.
ووجه الثانية -أن الله تعالى خص الأمهات به بقوله: (والذين يظاهرون