للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بناء يضر برب الأرض في الخراب والهدم ويكون ذهاب مال الغاصب في الجص والآجر.

ونقل ابن مشيش ومهنا: يجبر على قلع البناء، وهو أصح.

ووجه الأولى: أنه بناء حصل في ملك الغير فلم يجبر على قلعه على وجه يضر به كما لو أعاره أرضًا للبناء، ولأنه لو أعاره أرضًا للزراعة مدة معلومة فانقضت المدة والزرع لم يبلغ فإنه يجبر على إقراره في أرضه حتى يبلغ، وإن لم يكن الإذن حصل فيما زاد على ذلك.

ووجه الثانية: ما روى عروة بن الزبير: أن رجلين من الأنصار وروي من بياضة اختصما إلى رسول الله - غرس أحدهما في أرض الآخر نخلًا فقضى رسول الله لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها، وقال:

"من أحيا أرضًا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق (١) قال ولقد رأيتها والفؤوس تعمل في أصولها وهي يومئذ عم، وهذا المعنى موجود في البناء، ولأنه شغل ملك غيره غصبًا بملكه الذي لا حرمة له بنفسه فكان عليه التفريغ أصله إذا غصب دارا فصب فيها طعامًا فعليه التفريغ والنقل، ولأنه لو غصب ساحة وبنى عليها لزمه نقل بنائه من غير قيمة البناء كذلك ها هنا.

[ما يأخذ به صاحب الأرض ما عليها من بناء أو زرع للغاصب]

١١ - مسألة: (٢) فإن غصب أرضًا فزرعها، فأراد صاحب الأرض أخذ الزرع لنفسه، فهل يأخذه بقيمته أم بما أنفقه الغاصب على الزرع؟ فيه روايتان:


(١) أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة - باب من أحيا أرضًا مواتًا ٢/ ٤٨ ولم يذكر القصة، وأبو داود في - كتاب الخراج والإمارة باب إحياء الموات ٣/ ٤٥٣ حديث /٣٠٧٣ و ٣٠٧٤ و ٣٠٧٥، والترمذي في - أبواب الأحكام - باب ما ذكر في إحياء أرض الموات ٢/ ٤١٩ حديث ١٣٩٤ ولم يذكر القصة، وسنن الدارقطني - كتاب البيوع ٣/ ٣٥ حديث / ١٤٤ وذكر القصة، وموطأ مالك - كتاب الأقضية - باب القضاء في عمارة الموات ٢/ ٧٤٣ حديث / ٢٦ ولم يذكر القصة.
(٢) سقطت هذه المسألة من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>