للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نقل الميموني أبو الحارث وأبو طالب: يأخذه بما أنفق عليه.

ونقل مهنا عنه: له قيمة الزرع.

وجه الأولى: حديث رافع أن النبي قال: "له نفقته" (١) فنص على النفقة دون القيمة.

ووجه الثانية: أن الزرع ملك الغاصب، بدليل أنه لو لم يحضر صاحب الأرض حتى حصد الزرع لم يكن له أخذه وإذا كان على ملكه كان له أخذه بقيمته، كما لو غصب خياطًا فخاط به خرجه دفع قيمته، ولأن الشفيع والمعير يأخذ الغراس والبناء بقيمته كذلك صاحب الأرض.


(١) سنن أبي داود - كتاب البيوع - باب المزارعة ٣/ ١٩٠ حديث ٣٣٩٩، وسنن الترمذي - أبواب الأحكام - باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم ٢/ ٤١٠ حديث/ ١٣٧٨، وسنن ابن ماجه - كتاب الرهن - باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ٢/ ٨٢٤ حديث / ٢٤٦٦، وسنن الدارقطني - كتاب البيوع - ٣/ ٣٧ حديث / ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>