للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاستخلاف بعد سبق الحدث]

٥٣ - مسألة: واختلفت في جواز الاستخلاف فنقل صالح ومهنا: إذا أحدث استخلف. ونقل أحمد بن سعيد: إذا أحدث استقبلوا الصلاة ولم يستخلف. كنت أذهب إلى الإستخلاف وعندي أن هذا الاختلاف مبني على بطلان الصلاة فإن قلنا: إن صلاته قد بطلت بالحدث لم يستخلف، لأن صلاتهم قد بطلت أيضًا، وإن قلنا: إن صلاته لم تبطل بل يبني عليها فإنه يستخلف. وقد اختلفت الرواية هل تبطل صلاتهم إذا سبقه الحدث؟.

فنقل صالح ومهنا: يستخلف، وهذا يدل على أن صلاتهم لم تبطل، لأن الإمام ممنوع من الصلاة لأجل الحدث، فلم تبطل كذلك (١) صلاة المأمومين، كما لو ذكر أنه محدث بعد الفراغ من الصلاة. وقد روى أبو هريرة عن النبي قال: "إذا صلى أحدكم فرعف أو قاء فليضع يده على أنفه وينظر رجلًا من القوم لم يسبق بشيء من الصلاة فيقدمه (٢) ". وهذا يدل على صحة صلاتهم.

ونقل علي بن سعيد، أنهم يعيدون الصلاة لأنه ائتم بمن لا تصح صلاته فبطلت صلاته، دليله إذا ترك القراءة ناسيًا أو ذكر الحدث في صلاته أن صلاتهم تبطل كذلك ههنا. وقد نقل ابن منصور: إذا قهقه الإمام في صلاته يعيد ويبنون على صلاتهم وظاهر هذا أن صلاتهم لم تبطل.

ويتخرج في ذلك روايتان كالحدث إذا لحقه في الصلاة، ونقل ابن مشيش وابن أصرم المزني: إذا لم يقرأ يعيد ويعيدون، فخرج من هذا أن كل موضع بطلت صلاة الإمام هل تبطل صلاة المأموم؟ على روايتين، إلا في موضع، وهو إذا ذكر الحدث بعد الفراغ من الصلاة فإن صلاتهم لا تبطل رواية واحدة استحسانًا لأجل السنة (٣).


(١) في المخطوطة: (ذلك).
(٢) أخرجه الدارقطني في الصلاة كتاب الجمعة ومن تجب عليه - باب صلاة المريض ومن رعف ٢/ ٤٣ حديث ٣ بلفظه.
(٣) من ذلك ما ورد عن عمر أنه صلى بأصحابه وهو جنب فأعاد ولم يعد من خلفه، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب الصلاة - باب الرجل يوم للقوم وهو جنب ٢/ ٣٤٨ حديث ٣٦٤٩ و ٣٦٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>