للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو إذا قال لعبده: إذا مات أبوك فأنت حر فمات أبوه عتق ولا يرثه كما إذا مات ثم أعتقه عقيبه كذلك في الإسلام المتعلق بالموت يجب أن يكون بمثابة الحادث بعده في أنه لا يمنع.

[بيع أرض الخراج وإجارتها]

١٧ - مسألة: لا يجوز بيع أرض الخراج وهي كل أرض فتحت عنوة ووقفها الفاتح على جماعة المسلمين وهل يجوز إجارتها لمن هي في يده.

على روايتين: نقل الأثرم وأبو داود: إذا استأجر من أرض السواد شيئًا ممن هي في يديه فجائز يكون فيها مثلهم. فظاهر هذا جواز ذلك.

ونقل إسحاق بن إبراهيم في الرجل يستأجر أرضًا من أرض السواد قال: يزارع رجلًا أحب إليَّ من أن يستأجرها، فظاهر هذا المنع. قال أبو بكر: وبهذا أقول.

وجه الأولى: -وهي الصحيحة- أن الخراج المأخوذ ممن هي في يديه على وجه الأجرة عوضًا عن كونها في يديه ومن استأجر شيئًا فله أن يؤجره بمثل ما استأجره وزيادة ونقصان كذلك هاهنا.

ووجه الثانية: أنها أرض فتحت عنوة فلم يجز إجارتها دليله رباع مكة لا يجوز إجارتها رواية واحدة نص عليه في رواية حنبل وأبي طالب وأكد القول في ذلك في رواية أبي طالب فقال: لا تكرى بيوتها ومن كان له فضل فلا يمنعن.

وقد دل على ذلك الأصل قوله تعالى: "سواء العكف فيه والباد" (١). فذكر المسجد الحرام والمراد به الحرم وجعل الناس فيه سواء فلو جازت إجارته لكان بعض الناس أخص به من بعض.

وروى مجاهد عن ابن عمر عن النبي قال: "لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها (٢) ".


(١) سورة الحج (٢٥).
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع دور مكة ٦/ ٣٥.
والدارقطني في كتاب البيوع ٣/ ٥٨. وقال إسماعيل بن إبراهيم: ضعيف ولم يروه غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>