للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"الله أولى أن يستحى منه" (١).

وروي مجاهد قال: خرج رسول الله في الظهيرة، فرأى رجلًا يغتسل في الصحراء، فقال:

"يا أيها الناس، اتقوا ربكم وأكرموا الكرام الكاتبين، إذا تجرد أحدكم فليستتر بجدم حائط أو ببعير" (٢).

[ضرب الدف عند وليمة النكاح]

٦ - مسألة: لا تختلف الرواية أنه يجوز ضرب الدف عند وليمة النكاح إذا لم يقترن به الغناء واختلف هل يجوز ضربه لغير ذلك؟

فنقل يعقوب بن بختان عنه: لا بأس بضرب الدف في الزفاف ما لم يكن غناء ولم ير بكسره بأسًا عند الميت، كذلك نقل مهنا أن أبا عبد الله ذكر له أن أبا بكر المروذي جاء ليغسل ميتًا فرأى دفًا فكسره فتبسم ولم ير بكسره بأسًا في مثل الميت، فظاهر هذا أنه لا يجوز ضربه لذلك، ويجوز كسره في تلك الحال.

ونقل ابن منصور عنه وقد سئل عن الذي يلعب به الصبيان، فقال: لا يعجبني كسره في تلك الحال.


(١) صحيح البخاري - كتاب الغسل - باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة ١/ ٦٠ بلفظ: "الله أحق أن يستحيا منه من الناس"
وسنن أبي داود - كتاب الحمام - باب ما جاء في التعري ٤/ ٣٠٤ حديث/ ٤٠١٧ وسنن الترمذي - أبواب الاستئذان والأدب - باب حفظ العورة ٤/ ١٨٨ حديث ٢٩١٩، ٤/ ١٩٧ حديث ٢٩٤٦، ٢٩٤٧.
ومسند الإمام أحمد بن حنبل ٥/ ٣
والسنن الكبرى للبيهقي - كتاب الطهارة - باب كون الستر أفضل وإن كان خاليًا ١/ ١٩٩.
(٢) لم أجده باللفظ المذكور - ويدل لمعناه ما ورد في سنن البيهقي الكبرى - كتاب الطهارة - باب الستر في الغسل ١/ ١٩٨.
وسنن أبي داود - كتاب الحمام - باب النهي عن التعري ٤/ ٣٠٢ حديث /٤٠١٢
وسنن ابن ماجه - كتاب الطهارة - باب الاستتار عند الاغتسال ١/ ٢٠١ حديث / ٦١٥
وسنن النَّسَائِي - كتاب الطهارة - باب الاستتار عند الاغتسال ١/ ٢٠٠ ومسند الإمام أحمد ٤/ ٢٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>