للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فنقل أبو الحارث لفظين: أحدهما مستحبة، وكذلك نقل عبد الله وأبو داود، وهو اختيار الخرقي، ولأن كل عبادة لم يجب الذكر في آخرها لم يجب في أولها كالصيام.

ونقل الحارث في موضع آخر أنها واجبة، وإن تركها عامدا لم تصح طهارته، لما روي عن النبي ، أنه قال: لا صلاة إلا بالطهارة، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه (١).

[المضمضة في الطهارة الصغرى]

٣ - مسألة: واختلفت في وجوب المضمضة في الطهارة الصغرى.

فنقل الجماعة منهم إبراهيم بن هاني أنها واجبة، وهي اختيار الخرقي لما روي عن النبي ، أنه قال: المضمضمة والإستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه (٢).

ونقل الأثرم وابن منصور ما يدل على أنها غير واجبة لأنه قال: المضمضة أهون من الاستنشاق، لقوله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ (٣)، والوجه ما يقع به المواجهة وداخل الفم لا يقع به المواجهة، ولا تختلف الرواية أنها تجب في غسل الجنابة والحيض.

[فرضية المضمضة والاستنشاق]

٤ - مسألة: واختلفت في تسمية المضمضة والإستنشاق فريضتان.


(١) أخرجه أبو داود في الطهارة - باب في التسمية على الوضوء ١/ ٧٥ / حديث ١٠١ عن أبي هريرة بلفظ "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".
والترمذي في الطهارة. باب ما جاء في التسمية عند الوضوء ١/ ١٠/ حديث / ٥ بلفظ "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"، وقال: قال أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد.
وابن ماجة في الطهارة باب التسمية على الوضوء ١/ ١٣٩ حديث / ٢٩٧ بلفظ الترمذي، وحديث / ٣٩٨ و ٣٩٩ بلفظ أبي داود، والبيهقي في الطهارة بلفظ التسمية على الوضوء ١/ ٤٣ بلفظ أبي داود.
(٢) أخرجه الدارقطني في الطهارة - باب ما ورد في الحث على المضمضة والاستنشاق والبداءة بها أول الوضوء ١/ ٨٤ الحديث الأول عن عائشة بلفظه.
(٣) سورة المائدة الآية (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>