للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جعل تعليم القرآن مهرًا:

٥١ - مسألة: تعليم القرآن هل يصح أن يكون مهرًا؟

فقال في رواية ابن منصور وقد سئل عن التزويج على ما معه من القرآن فقال: أكرهه فظاهر هذا أنه لا يصح أن يكون مهرا.

ونقل بكر بن محمد عن أبيه عنه أنه سأل عن حديث النبي أنه زوج على سورة من القرآن فقال: لا أعلم شيئًا يمنعه ولكنها مسألة لا يحتملها الناس. فظاهر هذا أنه أخذ الجواز من الحديث ولكن توقف عن القول فيه ورعًا واختيارًا.

قال أبو بكر في كتاب الخلاف: أحمد لا يرى التزويج على القرآن إذا كان لا يصح عنده أجرًا وله فيه قولان واختيارى أنه لا يجوز فقد أثبت المسألة على روايتين:

فمن قال: لا يجوز وهي الصحيحة قال: إن تعليمه إياها للقرآن لا يجوز أن يملك بعقد إجارة على أصلنا فلم يصح أن يملك بعقد نكاح كمنافع البضع. وفي المسألة حديث رواه أبو بكر أحمد بن سليمان النجاد بإسناده عن أبي عثمان قال: زوج رسول الله رجلًا على سورة من القرآن ثم قال لا يكون لأحد بعدك مهرًا (١)، وهذا نص لأنه خصه بذلك ومنع أن يكون مهرًا لغيره.


(١) لم أجد في هذا الحديث كلمة: "لا يكون لأحد بعدك مهرًا، وقد أخرجه من غيرها البخاري في الصحيح - كتاب النكاح - باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ٣/ ٢٤٦ بلفظ: "أملكناكها بما معك من القرآن"، وباب التزويج على القرآن وبغير صداق ٣/ ٢٥٢ بلفظ: "فقد أنكحتها بما معك من القرآن، وباب تزويج المعسر ٣/ ٢٤١ بلفظ: "فقد ملكتكها … " ومسلم - في كتاب النكاح - باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ٢/ ١٠٤٠ حديث ١٤٢٥ باللفظ الثاني للبخاري وبلفظ: "فقد زوجتكها فعلمها من القرآن".
والنسائي في السنن - كتاب النكاح - باب التزويج على سور من القرآن ٦/ ١١٣ بلفظ: "ملكتكها بما معك من القرآن". والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب النكاح - باب النكاح على تعليم القرآن ٧/ ٢٤٢ بألفاظ متقاربة. والترمذي في سننه - أبواب النكاح - باب ما جاء في مهر النساء ٢/ ٢٩٠ حديث ١١٢١ - وأبو داود في سننه - كتاب النكاح - باب التزويج على العمل يعمل ٢/ ٥٨٦ حديث ٢١١١ - والدارمي في السنن - كتاب النكاح - باب ما يجوز أن يكون مهرًا ٢/ ١٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>