للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجلس ووضع يده على القبر، وقال: اللهم إنك قلت في كتابك: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ (٨٨) فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (٨٩) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩٠) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ (٩١) وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ (٩٢) فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ (٩٣) وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ﴾ (١). إلى آخرة السورة.

اللهم إنا نشهد أن هذا فلان ابن فلان ما كذب بك، ولقد كان يؤمن بك وبرسولك اللهم فاقبل شهادتنا له، ودعا وانصرف وظاهر هذا يدل على وضع اليد على القبر وعلى الجلوس. ونقل الأثرم: قلت لأبي عبد الله: قبر النبي يمس ويتمسح به؟ فقال: ما أعرف هذا قلت له: فالمنبر قال: أما المنبر فنعم قد جاء فيه. قيل لأبي عبد الله: إنهم يلصقون بطونهم بجدار القبر. وقيل له رأيت من أهل العلم من أهل المدينة لا يمسون ويقومون ناحية فيسلمون. قال أبو عبد الله نعم، وهكذا كان ابن عمر يفعل. وهذه الرواية تدل على أنه ليس بسنة وضع اليد على القبر.

وجه الرواية الأولى أن الزيارة للميت جارية مجرى زيارة الحي، ولهذا يستحب أن يسلم على الميت عند قبره كما أنه يستحب أن يسلم على الحي ويستحب مصافحة الحي فجاز أن يستحب مس قبره، لأنه في معنى المصافحة.

ووجه الثانية: إنما طريقة القربة تقف على التوقيف ولهذا قال عمر رسول في الحجر: لولا أني رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك (٢) " وليس في هذا توقيف.

[تغسيل الميت واتباع الجنازة مع وجود المنكر]

٢٤ - مسألة: واختلفت هل تتبع الجنازة ومعها المنكر من النوح وغيره أو


(١) سورة الواقعة الآية رقم ٨٨ إلى آخر السورة.
(٢) أخرجه البخاري كتاب الحج - باب تقبيل الحجر ١/ ٢٨٠ ومسلم - كتاب الحج - باب تقبيل الحجر الأسود في الطواف ٢/ ٩٢٥ حديث ١٢٧٠.
والترمذي - أبواب الحج - باب ما جاء في تقبيل الحجر ٢/ ١٧٥ حديث ٨٦٢ وابن ماجه - كتاب المناسك - باب استلام الحجر ٢/ ني ٩٨١ حديث ٢٩٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>