للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه الرواية الثانية: أن العقد إذا وقع على جملة مجهولة بطل فيها وفي أبعاضها كلها، وإن كانت أبعاضها معلومة، كما لو قال: أجرتك هذه الدار ودارًا أخرى بعشرة، أو قال بعتك هذا الثوب وثوبا آخر بعشرة فإن العقد باطل في الجميع، ومن نصر الأول أجاب عن هذه بأنه يبطل به إذا قال: أجرتك هذه الدار الشهر الأول (١) بعشرة وما بعده من الشهور فبحسابه فإنه يبطل فيما بعده ويصح فيه وعلى أن الدار (٢) والثياب تختلف فلهذا يبطل العقد في الجميع، والشهور لا تختلف (٣) فلهذا لم يبطل في الجميع.

[كرى الأرض بجزء مما يخرج منها]

٢ - مسألة: (٤) هل يجوز كرى الأرض بالثلث والربع مما تخرج أم لا؟

نقل الحسن بن ثواب، وأحمد بن أصرم، وأبو بكر بن صدقة، وإسحاق بن هانيء وأبو طالب، وأحمد بن هشام، وحرب، وأبو النضر، وعبد الله الميموني: جواز ذلك قال أبو حفص: وقد روى عن أبي عبد الله الكراهية في رواية ابن منصور، وقد سئل عن كرى الأرض بالطعام قال: هو المحاقلة، ولا بأس بكراها بالدراهم والدنانير.

وجه الأولى: ما روى البخاري قال: قال قيس بن سالم عن أبي جعفر: ما بالمدينة أهل بيت هجرة ألا يزرعون على الثلث والربع (٥) وروي عن سعد بن مالك، وابن مسعود أنها كانا يعطيان أرضها بالثلث والربع (٦)، ولأن المزارعة صنف من الإجارة وقد جازت بالثلث والربع كذلك المساقاة والمضاربة، وكذلك الإجارة.


(١) سقطت كلمة: "الأول" من (ب).
(٢) في (ب): "الدور" بالجمع.
(٣) في (أ) "والشهور تختلف".
(٤) سقطت هذه المسألة من (ب).
(٥) صحيح البخاري - كتاب الوكالة - ما جاء في الحرث والمزارعة - باب المزارعة بالشطر ونحوه ٢/ ٤٦.
(٦) صحيح البخاري الباب السابق ٢/ ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>