للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

به وجب فيه (١) الزكاة، فإذا كان خلطة بينها وجب أن تجب (٢) فيه الزكاة، أصله إذا كان بينهما نصاب من الماشية خمس من الإبل أو أربعون من الغنم أو ثلاثون (٣) من البقر، ونقل محمد بن الحكم وصالح لا يصح، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح لأن الخلطة إنما تصح فيما يستضر فيه رب المال تارة وينتفع أخرى، وإنما يتصور هذا في الماشية، لأنه إذا كان بين (ثلاثة) مائة وعشرون شاة لكل واحد أربعون ففيها شاة، ولو انفرد بملكه كان (٤) فيها ثلاث شياة فانتفع رب المال، وإذا كان المال مائتين وشاة يستضران لأن كل واحد منها لو انفرد بماله كان عليه شاة لأن معه مائة، وإذا كان خليطين فعلى كل واحد منها شاة ونصف شاة، فها هنا تصح الخلطة، فأما الزروع والثمار فكله ضرر على رب المال لأنه إذا كان بينهما نصاب فعليها الزكاة، وإذا زاد على ذلك فإنه يجب الزكاة فعليه ضرر، فلهذا لم تصح فيه الخلطة (٥).

[حدوث الخلطة على نصاب السائمة أثناء الحول]

١١ - مسألة: واختلف أصحابنا إذا كان لرجل أربعون شاة سائمة فأقامت في يده ستة أشهر ثم باع نصفها مشاعًا، هل ينقطع حول البايع؟

فقال شيخنا أبو عبد الله: لا تنقطع، لأن ماله ما انفك عن النصاب طول الحول بعضه خليط نفسه، وبعضه خليط غيره، وقال أبو بكر في كتاب الخلاف ينقطع حول البايع ويستأنف الحول من حين البيع لأنه قد انقطع الحول بالبيع، فإذا انقطع فكأنه لم يجر في حول بحال.

[تعجيل الصدقة لأكثر من عام واحد]

١٢ - مسألة: واختلفت هل يجوز تعجيل الصدقة لأكثر من عام واحد؟


(١) في (ب): (وجبت الزكاة فيه).
(٢) سقطت كلمة: "فيه" من (ب).
(٣) في (ب): (ثلاثون بقرة).
(٤) سقطت كلمة: (كان) من (ب).
(٥) في (ب): (الخلط).

<<  <  ج: ص:  >  >>