للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن نصفه فيكون الكل لها ثم قال: "وأن تعفوا أقرب للتقوى (١) ". تعني الأزواج بلا خلاف ففي الآية ذكر العفو في ثلاثة مواضع قوله: "إلا أن يعفون النساء بلا خلاف، وقوله "وأن تعفوا أقرب للتقوى" "الأزواج بلا خلاف وقوله "أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح". وهو موضع الخلاف.

ووجه من ذهب إلى أنه الولي قال ذكر الله العفو في الآية في ثلاثة مواضع فقال: "إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى" فمن قال: الذي بيده عقدة النكاح هو الولي حمل كل عفو على فائدة. وإذا قلنا هو الزوج حمل عفوين على فائدة واحدة فكان حمل كل عفو على فائدة أولى.

ومن ذهب إلى أنه الزوج وهو الصحيح فوجهه من الآية من موضعين: أحدهما أن العقد ما انعقد عليه الشيء ولم ينحل عنه، ومنه يقال فلان عقدة من العقد: إذا كان لا ينحل ويقال: حبل معقود وعهد معقود والزواج بهذه الصفة لأن الولي يملك العقد قبل عقده فإذا انعقد صار عقدة وخرج عن يده وصار بيد الزوج ولأن العفو إذا اطلق إنما ينصرف إلى من كان مالكًا له في الحقيقة والمالك للنصف هو الزوج والولي لا يملكه فكان حمل العفو على المالك أولى من حمله على غير المالك.

[الرجوع على الزوجة بنصف المهر إذا وهبت له المهر فطلقها قبل الدخول]

٦٠ - مسألة: إذا أصدقها صداقًا فوهبته له وطلقها قبل الدخول فهل يرجع بنصفه عليها أم لا؟ على روايتين:

فنقل مهنا وعبد الله يرجع عليها بنصفه.

ونقل ابن مشيش: لا يرجع عليها بشيء ولا فرق بين أن يكون ذلك بعد أن قبضه أو قبل.

فمن ذهب إلى أنه لا يرجع عليها بشيء فوجهه أنه قد تعجل الصداق قبل محله فلم يرجع عليها بشيء ولأنها لو كانت مفوضة فطلقها قبل الدخول لم


(١) سورة البقرة (٢٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>