للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل حرب ويعقوب بن بختان يكره العشور ونحو ذلك إلا النقط فإن فيه منفعة.

وجه الأولى ما روي ابن مسعود أنه قال: جردوا القرآن، وقد فسره أحمد على أنه مجرد عن النقط والعشور، ولأن هذا لم يفعل في وقت الصحابة، ففعله محدث فلم يجز.

ووجه الثانية: أن في ذلك عونًا في ضبط القرآن، ولأن الصحابة وإن لم تفعل ذلك فلم تنه عنه، وقد وجد ذلك بعدهم عصرًا بعد عصر من غير نكير من أحد، فدل على جوازه.

ووجه الثالثة: أن النقط مما تدعو الحاجة إليه لبيان الحروف، وليس كذلك العشور، لأنه يمكن معرفتها من غير المصحف من كتاب آخر، فلم يجز أن يخلط بالمصحف غيره مما ليس بقرآن.

[بيع المصحف]

١٠ - مسألة: لا تختلف الرواية أنه يكره بيع مصحف بثمن أو بعرض واختلفت في بيعه بمصحف مثله.

فنقل الأثرم أن أحمد سئل عن المصحف يدرس فيعاوض به مصحف فقال المعاوضة أسهل. قالوا: لا نأخذ لكتاب الله ثمنًا، وإنما أعطى مصحفًا وآخذ آخر.

ونقل الحسين بن محمد بن الحارث عن أحمد أنه سئل عن معاوضته بغير المصحف، فقال: العوض بيع. فظاهر هذا المنع.

وجه الأولى: أنه إنما منع من بيعه بعوض أو بثمن لما فيه من أخذ العوض على القرآن، وقد وردت الأخبار بالنهي عن ذلك يقوله : "لا تأكلوا به" (١). وقوله: من أخذ على القرآن أجرًا فقد تعجل أجره في الدنيا (٢)، وقوله


(١) الفتح الرباني - كتاب الإجارة باب ما جاء في أخذ الاجرة على القرب ١٢٥/ ١٥، وترجم له البخاري في فضائل القرآن بقوله "باب من راءى بالقرآن أو تأكل به" ولم يذكر الحديث.
وكنز العمال - في محظورات التلاوة وبعض حقوق القراءة ١/ ٦١٦ رقم ٢٨٤٣.
(٢) كنز العمال - في محظورات التلاوة وبعض حقوق القراءة ١/ ٦١٦ رقم ٢٨٤٢ و ٢٨٦٩ ومجمع الزوائد للهيثمي - كتاب البيوع - باب الأجر على تعليم القرآن وغيره ٤/ ٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>