للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يزيد عن أبيه أن النبي قال: "نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن زيارتها تذكركم الآخرة ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في الظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرًا ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا (١) "، فالنبي نهى عن التنبيذ في هذه الأوعية ثم أذن فيه فدل على جوازه.

[حد شرب الخمر]

٤٠ - مسألة: اختلفت الرواية في حد شرب الخمر على روايتين: نقلها حنبل:

إحداهما: أنه ثمانون وهي اختيار الخرقي.

والثانية: أنه أربعون وهي اختيار أبي بكر.

وجه الأولى: ما روى بقية بن وهب عن محمد بن علي عن أبيه أن النبي جلد شارب الخمر بجريدتين نحو أربعين (٢).

وإذا كان أربعين بجريدتين ضعفين ثبت أنه ثمانون ولأن الأربعين حد


(١) سنن البيهقي باب الرخصة في الأوعية ٨/ ٣١٠ و ٣١١.
وكتاب الجنائز باب زيارة القبور ٤/ ٧٦ و ٧٧.
(٢) لم أجده عن بقية بن وهب عن محمد بن علي عن علي.
وقد أخرجه مسلم في كتاب الحدود باب حد الخمر ٣/ ١٣٣٠ و ١٣٣١ حديث ١٧٠٧ عن علي بلفظ (جلد النبي أربعين وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة). وحديث ١٧٠٦ عن أنس بن مالك أن النبي أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين).
وأبو داود في كتاب الحدود - باب حد الخمر ٤/ ٦٢١ حديث ٤٤٧٩ عن أنس بن مالك بلفظ (ضرب النبي بجريدتين نحو أربعين).
والترمذي في كتاب الحدود باب حد السكران ٢/ ٤٤٩ حديث ١٤٧١ عن أنس.
والدرامي في كتاب الحدود - باب في حد الخمر ٢/ ١٧٥ عن أنس. والبيهقي في كتاب الحدود باب ما جاء في عدد حد الخمر ٨/ ٣١٩ عن أنس وفي الباب نفسه ٨/ ٣٢١ عن سعدان بن نصر عن سفيان عن عمرو عن محمد بن علي عن علي أنه جلد رجلا في الخمر أربعين بجريدة لها طرفان.

<<  <  ج: ص:  >  >>