للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل بكر بن محمد عن أبيه عنه: إذا صلى ركعتين من فرض ثم أقيمت

الصلاة فإن شاء دخل مع الإمام، فإذا صلى ركعتين سلم، وأعجب إلى أن يقطع الصلاة ويدخل مع الإمام. وظاهر هذا الجواز، وجه الأولى، وهي أصح أن صلاته انعقدت على جهة من الجهات وصفة من الصفات فلم يجز نقلها إلى غيرها بنيته دليله إذا أحرم بالظهر ثم نقلها إلى الجمعة.

ووجه الثانية: إن للصلاة أولًا وأخيرًا ثم يجوز أن يكون أول الصلاة جماعة وآخرها فرادى وهو المسبوق فكذلك جاز أن يكون أولها فرادى وآخرها جماعة، وهكذا الحكم إذا أحرم بالصلاة مأمومًا ثم أخرج نفسه من صلاة الإمام لغير عذر فهل تبطل صلاته على روايتين، والوجه فيه ما تقدم، وكذلك إذا أحرم بالصلاة منفردًا ثم صار إمامًا يتخرج على روايتين.

[قطع المنفرد لصلاة الفرض ليصليها مع جماعة]

١٠٦ - مسألة: وإذا أحرم بالصلاة منفردًا ثم حضرت الجماعة هل يقطع الصلاة ويدخل معهم أم يقتصر على بعض الركعات ويسلم؟

نقل محمد بن يحيى المتطيب عنه في الرجل يصلي فرضه فلما صلى ركعة جاء الإمام وأقام الصلاة فقطع الصلاة: يقطع الصلاة ويتكلم ويصلي مع الإمام. ونحو هذا نقل بكر بن محمد، ونقل حنبل عنه: إذا صلى ركعتين أو ثلاثًا ثم أقيمت الصلاة يسلم من هذه وتصير له تطوعًا ويدخل معهم، وظاهر هذا أنه لا يقطعها.

وجه الأولى: أن هذا خروج لغرض صحيح فيجب أن يجوز كما قلنا في فسخ الحج إلى العمرة.

ووجه الثانية: أنه يمكنه أن يقتصر على بعض صلاته فتكون نافلة صحيحة، ويدرك الفضيلة فيجمع بين الفعلين، فتكون أولى من البطلان.

[قصر الصلاة في سفر النزهة]

١٠٧ - مسألة: واختلفت في القصر في سفر النزهة.

فنقل مهنا فيمن خرج إلى بلد يريد النزهة بها: لا يقصر الصلاة. وظاهر

<<  <  ج: ص:  >  >>