للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا المنع محمول على طريق الاختيار. ونقل ابن منصور أن ابن مسعود يقول: لا يقصر الصلاة إلا حاج أو غاز (١). قال أحمد: تقصر الصلاة في كل سفر. وظاهر هذا الجواز على الإطلاق.

وجه الأولى: أنه ليس بسفر طاعة فلا يباح فيه القصر كسفر المعصية، ولا يلزم عليه سفر التجارة، لأن ذلك سفر طاعة يدل عليه ما روى ابن أبي الدنيا في كتاب إصلاح المال بإسناده عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : "طلب الحلال جهاد" (٢)، "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء" (٣). وبإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله : "طلب الحلال جهاد (٤)، "إن الله يحب العبد المحترف (٥).


(١) في المخطوطة: (حاجًا أو غازيًا) بالنصب.
(٢) ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ٣١٦ حديث ٨٠١ عن ابن مسعود مرفوعًا بلفظ (كسب الحلال فريضة بعد الفريضة) وقال: قال البيهقي: تفرد به عباد، وهو ضعيف.
وعن ابن مسعود، وأنس مرفوعًا: (طلب الحلال واجب على كل مسلم) وعن ابن عباس مرفوعًا: (طلب الحلال جهاد).
قال السخاوي بعد سياق هذه الأحاديث وبيان ما قيل فيها.
قال: وبعضها يؤكد بعضًا لا سيما وشواهدها كثيرة. وذكره العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الالباس ٢/ ٤٦ حديث ١٦٧١، بلفظ: (طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة) قال: رواه البيهقي عن بن مسعود وضعفه - و ١١٠ حديث ١٩٢٩ بلفظ: (كسب الحلال فريضة بعد الفريضة) وقال: رواه الطبراني والبيهقي في الشعب. والقضاعي عن ابن مسعود مرفوعًا، قال البيهقي: تفرد به عباد وهو ضعيف.
لكن له شواهد كثيرة منها ما رواه الطبراني في الأوسط عن أنس رفعه والديلمي بلفظ: (طلب الحلال واجب على كل مسلم.
ورواه القضاعي عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ: طلب الحلال جهاد).
(٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات باب الحث على المكاسب ٢/ ٧٢٤ - حديث ٢١٣٩ عن ابن عمر بلفظ: (التاجر الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة).
والترمذي في البيوع باب ما جاء في التجار وتسمية النبي إياهم ٢/ ٣٤١ حديث ١٢٢٧ عن أبي سعيد الخدري بلفظ (التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء).
قال الترمذي: هذا حديث حسن.
(٤) تقدم هذا الحديث في نفس المسألة.
(٥) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد - كتاب البيوع - باب الكسب والتجارة والحث على طلب =

<<  <  ج: ص:  >  >>