للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو الوصية والتدبير فإنها تنفذ رواية واحدة وإن كان فيما لا يمكن الرجوع فيه مثل الطلاق والعتاق والإقرار فعلى روايتين:

إحداهما: لا ينفذ على رواية أبي طالب.

والثانية: ينفذ على رواية مهنا في الإقرار وأبو بكر يقول: ينفذ طلاقه وعتقه رواية واحدة، ولا ينفذ إقراره رواية واحدة، والمذهب على ما حكيت.

[تعليق الطلاق على مشيئة الله]

٩٦ - مسألة: إذا قال أنت طالق إن فعلت كذا وكذا إن شاء الله. وفعل ذلك الشيء هل يقع الطلاق؟

فنقل الأثرم وإبراهيم بن الحارث: يقع.

ونقل أبو بكر بن محمد عن أبيه: لا يقع الطلاق وإن وجد الشرط. وهو اختيار أبي بكر.

وجه الأولى وهي أصح: إن الاستثناء لما لم يؤثر في الإيقاع فأولى ألا يؤثر في الشرط ولأن قوله: أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله تقديره إن شاء الله دخولي وقد علمنا مشيئته بوجود الدخول فيجب أن يقع.

ووجه الثانية أن قوله: أنت طالق إن فعلت كذا، يمين. وقد روي عن النبي قال: "من حلف، فقال: إن شاء الله لم يحنث (١) وليس كذلك قوله: أنت


(١) سنن ابن ماجة - كتاب الكفارات - باب الاستثناء في اليمين ١/ ٦٨٠ حديث ٢١٠٤ بلفظ:
"من حلف فقال: إن شاء فله ثنياه" و ٢١٠٥ بلفظ "من حلف واستثنى إن شاء وإن شاء ترك"، و ٢١٠٦ بلفظ "من حلف واستثنى فلن يحنث.". وسنن الترمذي - أبواب الإيمان والنذور - باب في الاستثناء في اليمين ٢/ ٤٣ و ٤٤ حديث ١٥٧٠ بلفظ: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه" وحديث ١٥٧١ بلفظ "من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث". وسنن النسائي - كتاب الأيمان والنذور - باب من حلف فاستثنى ٧/ ١٢ بلفظ ابن ماجة رقم ٢١٠٥ وزاد في آخره: "غير حنث". وسنن الدارمي - كتاب النذور والإيمان باب الاستثناء في اليمين ٢/ ١٨٥. ومصنف عبد الرزاق - كتاب الأيمان والنذور - باب الاستثناء في اليمين ٧/ ٥١٧ رقم ١٦١١٨ بلفظ الترمذي رقم ١٥٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>