"من حلف فقال: إن شاء فله ثنياه" و ٢١٠٥ بلفظ "من حلف واستثنى إن شاء وإن شاء ترك"، و ٢١٠٦ بلفظ "من حلف واستثنى فلن يحنث.". وسنن الترمذي - أبواب الإيمان والنذور - باب في الاستثناء في اليمين ٢/ ٤٣ و ٤٤ حديث ١٥٧٠ بلفظ: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه" وحديث ١٥٧١ بلفظ "من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث". وسنن النسائي - كتاب الأيمان والنذور - باب من حلف فاستثنى ٧/ ١٢ بلفظ ابن ماجة رقم ٢١٠٥ وزاد في آخره: "غير حنث". وسنن الدارمي - كتاب النذور والإيمان باب الاستثناء في اليمين ٢/ ١٨٥. ومصنف عبد الرزاق - كتاب الأيمان والنذور - باب الاستثناء في اليمين ٧/ ٥١٧ رقم ١٦١١٨ بلفظ الترمذي رقم ١٥٧١.