للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل حرب أنه لا يجوز له ذلك ولا تختلف الرواية في الحر إذا كان تحته حرة أنه لا يجوز له العقد على أمة.

وجه الأولى: أنها مساوية له فلم يكن من شرط جواز نكاحها عدم الحرية قياسًا على الحرة.

ووجه الثانية: أن تحته حرة فلم يجز له التزويج بالأمة قياسًا على الحر (١).

[نكاح الحر لأكثر من أمة إذا خاف العنت ولم يجد طول حرة]

٣٢ - مسألة: في الحر هل يجوز له أن يعقد على أكثر من أمة إذا كان يخاف العنت ولا يجد طولًا لحرة؟

فنقل حرب عنه: أذهب إلى حديث ابن عباس: لا يتزوج إلا واحدة (٢). ونقل أبو طالب عنه: إن خشي العنت تزوج أربعا وهو اختيار الخرقي. وجه الأولى: وهي اختيار أبي بكر أنه مقيم على نكاح فلم يجز له التزويج بالأمة كما لو كان تحته حره.

ووجه الثانية: أن كل جنس جاز التزويج بواحدة منه جاز له التزويج بأربع كالحرائر ولأنه له أن يتزوج بأمة فكان له التزويج بأكثر كالعبد.

[الجمع بين الحرة والأمة بعقد واحد]

٣٣ - مسألة: إذا عقد الحر على الحرة والأمة عقدًا واحدًا.

فنقل منصور: يثبت نكاح الحرة ويفارق الأمة.

ونقل محمد بن حبيب لفظين: أحدهما مثل هذا والثاني يبطل العقد فيهما جميعًا.

قال أبو بكر: ويتخرج وجه آخر إن كان يخاف العنت بنكاح الحرة منفردة أن يصح النكاحان جميعًا ذكره في كتاب العنت.


(١) سقط من (أ) قوله: ووجه الثانية إلى آخر المسألة.
(٢) من مصنف ابن أبي شيبة كتاب النكاح باب من رخص للحر أن يتزوج الأمة كم يجمع منهن؟ ٤/ ١٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>