للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسائل في النجاسات وأحكامها]

[أسوار سباع البهائم]

١ - مسألة: واختلفت في أسوار سباع البهائم.

فنقل حنبل وصالح أنها نجسة، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح لأنه حيوان حرم أكله لا الحرمته يمكن التحرز منه غالبًا، أشبه الكلب والخنزير.

ونقل إسماعيل بن سعيد وأبو الحارث أنها طاهرة لما روي عن النبي أنه قال: لها ما أخذت في أفواهها ولنا ما أبقت شرابا وطهورا (١).

[سؤر البغل والحمار الأهلي]

٢ - مسألة: واختلفت أيضًا في سؤر البغل والحمار الأهلي:

فنقل صالح وعبد الله وحنبل أنه نجس للعلة التي تقدمت.


(١) سنن الدارقطني - كتاب الطهارة - باب حكم الماء إذا لاقته النجاسة ١/ ٢٦ حديث / ٣٠ عن ابن عمر قال: "خرج رسول الله في بعض أسفاره، فسار ليلا فمروا على رجل جالس عند مقراة له، فقال عمر: يا صاحب المقراة، أولغت السباع الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي : يا صاحب المقرأة لا تخبره، "لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وظهور".
ومصنف عبد الرزاق - كتاب الطهارة - باب الماء ترده الكلاب ١/ ٧٧ حديث / ٢٥٣ عن ابن جريج قال: "أخبرت أن النبي ورد ومعه بكر وعمر على حوض، فخرج أهل الماء، فقالوا يا رسول الله إن الكلاب والسباع تلغ في هذا الحوض، فقال: "لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور".

<<  <  ج: ص:  >  >>