للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والغنم فنقل حنبل، لا بأس رطل لحم غنم برطلين لحم بقر وكذلك لحم الخيل فظاهر هذا أنها أجناس، وهو اختيار أبي بكر.

ونقل مهنا وأبو الحارث وابن مشيش وحرب ويعقوب بن بختان: لا يجوز لحم غنم بلحم بقر رطل برطلين، فظاهر هذا أنها جنس واحد وهو اختيار الخرقي. قال أبو بكر: وكذلك الألبان تخرج على روايتين: إحداهما أنها جنس واحد قال: في رواية ابن منصور أكره سمن البقر بسمن الغنم اثنين بواحد، والثانية أنها أجناس كاللحوم. ولا يختلف المذهب أن التمور صنف واحد وكذلك الأدقة والأخباز، وإنما الخلاف في اللحمان والألبان، فإن قلنا: هي أجناس فوجهه أنها فروع لأصول هي أجناس فوجب أن تكون أجناسًا كالأدقة والأخباز ومعنى هذا أن أصول هذه اللحوم الحيوان، وذلك الحيوان أجناس بدليل أن بعضه لا يضم إلى بعض في الزكاة. وإذا قلنا: هي جنس واحد، وهو أصح فوجهه أن اللحمان والألبان فروع لأصول ليست في حكم الربا أجناسًا فلم تكن الفروع أجناسًا كالتمور، وذلك أن أصل التمور النخيل ولا ربا في النخيل وأصل اللحوم والألبان الحيوان ولا ربا فيها، ويفارق الأدقة والأخباز لأنها فروع لأصول (هي) في حكم الربا أجناس، لأن أصول الأدقة أجناس فيها الربا فلهذا كانت الفروع أجناسًا، ولا تختلف الرواية أن الانسى والوحشى والطائر والسمك (أصناف) (١) وهو معنى قول أحمد في رواية أبي الحارث وغيره الغنم والبقر صنف فقيل له فلحم السمك قال (٢): هذا أبعد. قيل (٣) له: فلحم الطير قال: (٤) هذا أبعد.

[بيع الطعام قبل قبضه]

١٦ - مسألة: واختلفت هل يجوز بيع الصبرة قبل قبضها؟


(١) سقطت كلمة "أصناف" من (أ).
(٢) في (ب): "فقال".
(٣) في (ب): "فقيل".
(٤) في (ب): "فقال".

<<  <  ج: ص:  >  >>