للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجه الأولى: ما روى علي عن النبي أنه قال: "لا تقدموا صبيانكم في صلاتكم ولا جنائزكم فإنهم وفودكم إلى الله تعالى (١) ". ولأن من لا تصح إمامته في الفرض لا تصح إمامته في النقل كالمجنون.

ووجه الثانية: ما روى أن عمرو بن سلمة أسلم (٢) وجاء إلى قومه فقال: جئت من عند رسول الله يأمركم بكذا وينهاكم عن كذا، وقال: إذا حضرت الصلاة يؤمكم أكثركم قرآنًا (٣)، فنظروا فما وجدوا أكثر مني قرآنًا، فقدموني وأنا ابن سبع سنين أو ست سنين، ولأنه عدل تصح صلاته فصحت إمامته كالبالغ. وأما إمامته في الفرائض فهو مبني على ما تقدم فإن قلنا: لا يؤم في النفل فأولى أن لا يؤم في الفرض وإذا قلنا يؤم في النقل فهل يؤم البالغ في الفرض أم لا؟

[على روايتين]

في المتنفل البالغ هل يؤم المفترض، فإن قلنا: لا يؤم فأولى أن لا يؤم الصبي. وإن قلنا: يؤم، فهل يؤم الصبي؟ يحتمل أن يقول: يؤم لأن له صلاة صحيحة نافلة فهو كالبالغ ويحتمل أن يقول لا يؤم بخلاف البالغ، لأنه ليس من أهل فرض الصلاة فلا يصح أن يؤم فيها لمن هو من أهل فرضها. دليله العبد والمرأة في صلاة الجمعة.

من أحرم وركع فذا ثم دخل في الصف:

١٠٣ - مسألة: واختلفت إذا كبر الفذ خلف الصف وركع ثم دخل في الصف.


(١) بحثت عنه فلم أجده.
(٢) هكذا في المخطوطة: (أن عمرو بن سلمة أسلم وجاء إلى قومه .. إلخ، ولعل الصواب: ما روى عن عمرو بن سلمة أن أباه أسلم وجاء إلى قومه فقال: .. الخ؛ لأن الذي وفد على النبي ، أبو عمرو وليس عمراً كما في روايات الحديث.
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب من أحق بالإمامة ١/ ٣٩٣ حديث ٥٨٥، والبيهقي في كتاب الصلاة باب إمامة الصبي الذي لم يبلغ ٣/ ٩١، والنسائي في الإمامة باب إمامة الغلام قبل أن يحتلم ٢/ ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>