[إيقاع الضربات الواجبة باليمين مرة واحدة بآلة متعددة الأجزاء]
١٥ - مسألة: إذا حلف ليضربن عبده عشرة فأخذ ضغثا فيه عشرة شماريخ فضربه بها دفعة واحدة فهل يبرأ أم لا؟
قال الخرقي لا يبرأ ولا يعتد له إلا بواحدة.
وقال شيخنا أبو عبد الله يبرأ لأن أحمد قال في المريض إذا وجب عليه حد فضربه به بعثكال المنخل سقط الحد عنه. وجه ما ذكره الخرقي أنه لو حلف ليضربه مائة أو مائة ضربة لم يبر، فكذلك إذا قال مائة سوط يجب ألا يبر، ولأن القصد تكرر الألم وهذا لا يحصل إذا ضربه دفعة واحدة فلا يوجد المقصود.
ووجه ما ذكره شيخنا قوله تعالى: "وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث … (١) وهذه قصة أيوب ﵇ كان قد حلف أن يضرب زوجته مائة فعلمه الله تعالى كيف البر فيه فقال: اضربها بالضغث ولأنه إنما حلف أن يوصل إلى بدنه ضربًا هو مائة وقد أوصل ما حلف عليه، فيجب أن يبر.
[ثبوت حكم اليمين على من قال حلفت ولم يكن قد حلف]
١٦ - مسألة: إذا قال قد حلفت بالله يمينًا وحنثت فيها ولم يكن قد حلف لم يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى شيء وهل يلزمه في الحكم إخراج الكفارة؟
على روايتين:
نقل الميموني فيمن حلف قال حلفت يمينًا ولم يكن حلف عليه كفارة يمين وإن قال حلفت بالطلاق ولم يكن حلف يلزمه فظاهر هذا أنه ألزمه الكفارة في الحكم.
ونقل بكر بن محمد عن أبيه عنه في الرجل يقول حلفت ولم يكن حلف ليس عليه يمين وهي كذبة، فظاهر هذا أنه لا يلزمه شيء.
قال أبو بكر إذا قال حلفت بالله ولم يكن حلف لا يلزمه حكم اليمين ولو قال حلفت بالطلاق طلقت.