للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل أن يكمل السلام هو في صلاة فإذا نوى بذلك هو في صلاة فإذا نوى بذلك السلام على الحفظة والإمام فقد قصد خطاب آدمي في الصلاة فكره.

[ما يقنت فيه من الصلوات عند النوازل]

٣٧ - مسألة: واختلفت إذا نزل بالمسلمين نازلة هل يقنت الإمام في جميع الصلوات المفروضات؟

فنقل عبد الله: لا يقنت إلا في الفجر، لأن النبي ﷺ قنت فيها (١)، ولم يقنت في غيرها من الصلوات.

ونقل المروذي: يقنت في الفجر والمغرب، وهو اختيار أبي بكر، وقد روي عن النبي ﷺ أنه قنت في الفجر والمغرب (٢).

[تقديم الصلاة الحاضرة على الفائتة عند ضيق وقت الحاضرة]

٣٨ - مسألة: واختلفت في الترتيب في قضاء الفوائت هل يسقط مع ضيق الوقت؟ فنقل صالح والأثرم وإبراهيم بن الحارث وأبو داود أنه يسقط، وهو اختيار الخرقي، وهو أصح لأن فوات إحدى الصلاتين وفعل الأخرى في وقتها أولى من فواتها.

ونقل الحسن بن ثواب ان الترتيب لا يسقط، وهو اختيار أبي بكر الخلال، لانه ترتيب لا يسقط مع سعة الوقت، فلم يسقط مع ضيقه دليله ترتيب


(١) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب القنوت في جميع الصلوات إذا نزل بالمسلمين نازلة ١/ ٤٦٦ حديث ٦٧٥ و ٦٧٧. والبخاري في الوتر باب القنوت قبل الركوع وبعده ١/ ١٧٧، وباب دعاء النبي ﷺ: اجعلها عليهم سنين كسني يوسف ١/ ١٧٨. وأبو داود في كتاب الصلاة باب القنوت في الصلوات ١/ ١٤٣ حديث ١٤٤٤، وابن ماجة كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده ١/ ٣٧٤ حديث ١١٨٣.
والنسائي في كتاب الافتتاح باب القنوت في صلاة الصبح ٢/ ٢٠٠.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب المساجد باب القنوت في جميع الصلوات ١/ ٤٧٠ - حديث ٦٧٨. وأبو داود في كتاب الصلاة - باب القنوت في الصلاة ١/ ١٤١ حديث ١٤٤١ والترمذي في أبواب الصلاة باب القنوت في صلاة الفجر ١/ ٢٤٩ حديث ٣٩٩ وقال حديث حسن صحيح. والنسائي في كتاب الافتتاح باب القنوت في صلاة المغرب ٢/ ٢٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>