للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو ظاهر كلام أحمد في رواية أحمد بن الحسين فقال: ينوي بالسلام الخروج من الصلاة، فإن نوى على الملكين ومن خلفه فلا بأس، وإن كان منفردًا نوى بالثانية الحفظة، وكذلك نقل علي بن سعيد عنه إنما يخرج به من الصلاة.

وقال أبو حفص العكبري: إن كان مأمومًا نوى بالثانية الرد على الإمام والحفظة والخروج من الصلاة وظاهر كلامه في التسليمتين (١) جميعًا. ولعل أبا حفص اختار رواية أبي زرعة، وإنه يخرج من الصلاة بالتسليمة الأولى وتكون الثانية مستحبة، واستحب أن ينوي به بالسلام على الحفظة. والرد على الإمام روى سمرة قال: أمرنا رسول الله ان نسلم على إمامنا، وأن يسلم بعضنا على بعض (٢). وروى عروة بن الزبير أن رسول الله قال: لا تسبقوا قارئكم بالركوع والسجود ولكنه يسبقكم، فإذا كان التسليم فسلموا على نبيكم وسلموا على قرائكم، وسلموا على انفسكم إذا انصرفتم (٣).

وعن أبي هريرة: كان إذا سلم الإمام قال: السلام عليك أيها القارئ (٤).

وعن ابن عمر كان إذا سلم الإم كان إذا سلم الإمام رد عليه (٥). والدلالة على أنه لا يزيد في ذلك على نية الخروج أن الصحيح من المذهب ان الثانية يخرج بها من الصلاة كالأولى ثم لا يستحب ذلك في الأولى كذلك الثانية. ولأنه


(١) في المخطوطة (الركعتين)، وهو خطأ.
(٢) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب الرد على الإمام ١/ ٦٠٩ حديث ١٠١ بلفظ: (أمرنا النبي أن نرد على الإمام وإن نتحاب وإن يسلم بعضنا على بعض). وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة باب رد السلام على الإمام ١/ ٢٩٧ - حديث (١٢١) بلفظ: (إذا سلم الإمام فردوا عليه). وحديث ٩٢٢ بلفظ (أمرنا رسول الله أن نسلم على أئمتنا وإن يسلم بعضنا على بعض). والبيهقي في كتاب الصلاة باب من قال ينوي بالسلام التحليل من الصلاة ٢/ ١٨١ - بلفظ أبي داود، وبلفظ المؤلف والدارقطني في الصلاة باب مفتاح الصلاة الطهور ١/ ٣٦٠ حديث ٢ بلفظ المؤلف.
(٣) لم أجده.
(٤) لم أجده.
(٥) مصنف عبد الرزاق كتاب الصلاة باب التسليم ٢/ ٢٢٣ حديث ٣١٤٧ والبيهقي في كتاب الصلاة - باب من قال ينوي بالسلام التحليل من الصلاة ١/ ١٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>