وابن ماجه في الموضع السابق حديث/ ٣٥٦٠ والترمذي في - كتاب اللباس - باب ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء وإن يحتي الرجل في الثوب الواحد ٣/ ١٤٧ حديث ١٨١٣، وأبو داود في - كتاب اللباس - باب في لبسة الصماء ٤/ ٣٤١ حديث/ ٢٠٨٠، وأحمد بن حنبل - الفتح الرباني - كتاب الصلاة - باب كراهية اشتمال الصماء ٣/ ٩٨ حديث / ٣٩٠، وحديث عائشة أخرجه ابن ماجه في الموضع السابق حديث/ ٣٥٦١، وأشار إليه الترمذي في الموضع السابق بعد حديث أبي هريرة، وحديث جابر أخرجه مسلم في - كتاب اللباس - باب النهي عن اشتمال الصماء ٣/ ١٦٦١ حديث/ ٢٠٩٩ وأبو داود في الموضع السابق حديث/٤٠٨١. والنسائي في الموضع السابق باب النهي عن الاحتباء. (١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب ما جاء في السدل في الصلاة ١/ ٤٢٣ حديث ٣ والترمذي في كتاب الصلاة - باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة ١/ ٢٣٤ حديث ٣٧٦ بلفظ (نهي عن السدل في الصلاة) ولم يذكر لفظة: (وإن يغطى الرجل فاه). وأخرج ابن ماجه قوله: (وإن يغطي الرجل فاه في الصلاة) في كتاب الصلاة باب ما يكره في الصلاة ١/ ٣١٠ حديث ٩٦٦.