للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل بكر بن محمد وقد سأله يلتحف الصماء فوق القميص فقال: لا يعجبني يروى عن ابن عباس أنه كرهه وإن كان عليه قميص، وإن كان حديث النبي أنه ثوب واحد، ولكن ابن عباس كرهه وإن كان عليه ثوب واحد.

[صفة التلثم المكروه في الصلاة]

٨٦ - مسألة: واختلفت في صفة التلثم المكروه في الصلاة.

فنقل حنبل أن ذلك على الفم دون الأنف، فقال: أكره تغطية الفم في الصلاة ولا بأس بالتلثم على الأنف لما روى أبو هريرة عن النبي أنه عن السدل، وأن يغطي الرجل فاه في الصلاة (١) فخص ذلك بالفم. ونقل صالح كراهة ذلك على الأنف أيضًا فقال: أكره التلثم في الصلاة والتلثم على أنفه، لأنه إذا تلثم على أنفه منعه ذلك من مباشرة الأرض في السجود على الأنف، وكره ذلك كما كره السجود على كور العمامة لأجل الحائل.


= أخرجه البخاري في الموضعين السابقين.
وابن ماجه في الموضع السابق حديث/ ٣٥٦٠ والترمذي في - كتاب اللباس - باب ما جاء في النهي عن اشتمال الصماء وإن يحتي الرجل في الثوب الواحد ٣/ ١٤٧ حديث ١٨١٣، وأبو داود في - كتاب اللباس - باب في لبسة الصماء ٤/ ٣٤١ حديث/ ٢٠٨٠، وأحمد بن حنبل - الفتح الرباني - كتاب الصلاة - باب كراهية اشتمال الصماء ٣/ ٩٨ حديث / ٣٩٠، وحديث عائشة أخرجه ابن ماجه في الموضع السابق حديث/ ٣٥٦١، وأشار إليه الترمذي في الموضع السابق بعد حديث أبي هريرة، وحديث جابر أخرجه مسلم في - كتاب اللباس - باب النهي عن اشتمال الصماء ٣/ ١٦٦١ حديث/ ٢٠٩٩ وأبو داود في الموضع السابق حديث/٤٠٨١.
والنسائي في الموضع السابق باب النهي عن الاحتباء.
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب ما جاء في السدل في الصلاة ١/ ٤٢٣ حديث ٣ والترمذي في كتاب الصلاة - باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة ١/ ٢٣٤ حديث ٣٧٦ بلفظ (نهي عن السدل في الصلاة) ولم يذكر لفظة: (وإن يغطى الرجل فاه).
وأخرج ابن ماجه قوله: (وإن يغطي الرجل فاه في الصلاة) في كتاب الصلاة باب ما يكره في الصلاة ١/ ٣١٠ حديث ٩٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>