٣ - مسألة: إذا تزوج امرأة في مرض الموت وأصدقها زيادة على مهر المثل.
فنقل أبو الحارث: أن الزيادة تسقط.
ونقل المروذي: أنها تعتبر من الثلث، قال أبو بكر ﵀: ما رواه المروذي قول قديم ويمكن أن تحمل المسألة على اختلاف حالين: فما نقله أبو الحارث في أنها تسقط: إذا كانت، وارثة، وما نقله المروذي أنها من الثلث: إذا م تكن وارثة حال الموت، وهو أن تكون مطلقة، وإن حملنا الكلام على ظاهره وأن الروايتين إذا كانت وراثية فوجه ما نقله أبو الحارث أن المحاباة في مرض الموت، وصية، ألا تراها تعتبر من الثلث، والوصية لوارث لا تصح، كذلك ها هنا، وإذا زاد في صداقها فقد حاباها فيجب أن يبطل.
ووجه الثانية: أن المحاباة في الصداق لا تعتبر من الثلث، دليله إذا لم تكن وارثة.
[من يدخل في الوصية للقرابة]
٤ - مسألة: إذا أوصى لقرابته، هل يدخل فيهم قرابته من قبل أمه؟
فنقل عبد الله وصالح وابن القاسم إن كان يصلهم في حياته دخلوا في الوصية وإن لم يصلهم لم يدخلوا، وذكر الخرقي في مختصره: أنهم يدخلون ولم يعتبر صلته لهم في حياته. ولا تختلف الرواية أنه يدخل في ذلك قرابته من قبل أبيه سواء كان يصلهم في حياته أو لا يصلهم وجه قول الخرقي: أن العطية إذا كانت مستحقة باسم القرابة لم تدخل فيه قرابة الأم، بدليل سهم ذي القربى قسمه النبي ﷺ على قرابة أبيه دون أمه كذلك ها هنا.
ووجه ما نقله عبد الله وصالح: أن اسم القرابة يقع عليهم حقيقة، فإذا كان يصلهم في حياته علم أنه قصدهم بعد موته، لأن القصد من الوصية البر والصلة.