للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعمار أولى لأنه يعضده الخبر المروي عن النبي وإن كان فيه ضعف، ومن قال بالثاني قال: ما روي عن عمر وعلي أولى لأن ذلك القدر متفق عليه وما زاد مختلف فيه فكان المتفق عليه أولى سيما (١) والقياس يمنع من الاستحقاق جملة فيجب أن يعتبر في مقدار ما حصل الإجماع عليه.

[ما يجده الأجير في الأرض أو الدار من لقطة أو ركاز]

٧ - مسألة: إذا استأجر رجلًا ليحفر له بئرًا فوجد الأجير لقطة أو ركازًا في حفرة هل يكون أحق بها أم صاحب الدار؟

فنقل صالح في الرجل يستأجر الرجل يحفر له بئرًا في داره أو في أرضه فيصيب فيها كنزًا: (فهو لرب الدار، ونقل محمد بن يحيى الكحال في ساكن في دار وجد فيها كنزًا) (٢) فقال: قد قال بعضهم: هو لصاحب الدار والأولى أن يكون لمن وجده.

وجه الأولى: أنه لو استأجره لحفر بئر فوجد فيها معدنًا كان لصاحب الدار دون الأجير كذلك في باب اللقطة والركاز.

ووجه الثانية: أن هذه لقطة أو ركاز انفرد بوجوده فكان أحق به كما لو وجد ذلك في أرض الموات وقوارع الطرق ومن قال بهذا أجاب عن المعدن بأن المعدن من أجزاء أجزاء الأرض وطبقاتها، ومن ملك الأرض ملكها بأجزائها وطبقاتها وليس كذلك اللقطة والركاز، لأنه مودع فيها غير متصل بها.


(١) في (ب): "لا سيما".
(٢) سقط من (أ) قوله: "فهو لرب الدار، ونقل محمد بن يحيى الكحال في ساكن في دار وجد فيها كنزًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>